وَقتُ الاستِيفاءِ بعدَ أنْ يَبيعوا البِضاعةَ؛ فإنْ كسَدَت ولم يَبيعوا لمْ يُؤخَذْ منهم شَيءٌ؛ لأنَّه لمْ يَحصُلِ الثَّمنُ (¬١).
مَنْ له حقُّ استِيفاءِ العُشرِ:
ذهَبَ الفُقهاءُ إلى أنَّ العُشرَ من الأَموالِ العامةِ التي يَتولَّى أمرَها الأئِمةُ والوُلاةُ؛ لأنَّ أمْنَ الطَّريقِ بالإِمامِ والوُلاةِ، فصارَ هذا المالُ آمِنًا برِعايَتِهم وحِمايَتِهم، فثبَتَ حقُّ أخذِ العُشرِ لهم (¬٢).
مُسقِطاتُ العُشرِ:
يَسقُطُ العُشرُ المُستحقُّ على أَموالِ التِّجارةِ لغيرِ المُسلِمينَ بالأُمورِ التاليةِ:
أ- الإسلامُ:
ذهَبَ الفُقهاءُ إلى أنَّ العُشرَ الخاصَّ بتِجارةِ غيرِ المُسلِمينَ يَسقُطُ عمَّن أسلَمَ منهم؛ لأنَّ ذلك إنَّما كانَ لكَونِهم كُفارًا، فإذا دخَلوا في الإسلامِ سقَطَ ذلك عنهم، فلمْ يَبقَ المُوجِبُ للأخذِ (¬٣).