Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 669

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. المعاملات المالية لأهل الذمة
  3. واجبات أهل الذمة المالية
  4. ج- العشور
  5. مصارف العشر

ب- إسقاطُ الإمامِ لها:

ذهَبَ الفُقهاءُ إلى أنَّه يَجوزُ للإمامِ إِسقاطُ العُشورِ عن بعضِ التُّجارِ الذين يَجلِبونَ بَضائعَ يَحتاجُ إليها المُسلِمونَ: كالطَّعامِ والزَّيتِ وغيرِ ذلك.

وقالَ الحَنفيةُ: لا نَأخذُ من الحَربيِّ شَيئًا إذا كانَ من قَومٍ لا يَأخُذونَ من تُجارِنا شَيئًا، عَملًا بمَبدأِ المُجازاةِ أو المُعامَلةِ بالمِثلِ.

وصرَّحَ الحَنابِلةُ: بأنَّ للإمامِ إسقاطَ العُشرِ إذا رأى المَصلحةَ في ذلك (¬١).

ج- انقِطاعُ حَقِّ الوِلايةِ بالنِّسبةِ للحَربيِّ:

نَصَّ الحَنفيةُ على أنَّ الحَربيَّ إذا دخَلَ دارَ الإسلامِ ومَرَّ بالعاشرِ ولم يُعلَمْ به حتى خرَجَ وعادَ إلى دارِ الحَربِ ثم رجَعَ مَرةً ثانيةً فعلِمَ به لم يُعشِّرْه لما مَضى؛ لانقِطاعِ حَقِّ الوِلايةِ عنه بالرُّجوعِ إلى دارِ الحَربِ، بخِلافِ الذِّميِّ؛ فإنَّ العُشرَ لا يَسقُطُ عنه بعَدمِ عِلمِ العاشِرِ به عندَ المُرورِ (¬٢).

مَصارِفُ العُشرِ:

ذهَبَ الفُقهاءُ إلى أنَّ العُشرَ المأخوذَ من تُجارِ أهلِ الحَربِ وأهلِ الذِّمةِ يُصرَفُ في مَصارِفِ الفَيءِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 669 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.