Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 15

  1. كتاب البغاة
  2. الشروط المعتبر توفرها في قتال البغاة
  3. إذا ترك البغاة القتال

أحَدُهما وهو قِياسُ قَولِ الشافِعيِّ في القَديمِ: إنَّ قِتالَهم عليهَا واجِبٌ إذا قيلَ فيها بوُجوبِ دَفعِها إلى الإمامِ.

والقَولُ الثاني وهو قِياسُ قولِه في الجَديدِ: إنَّ قِتالَهم عليهَا مباحٌ وليسَ بواجِبٍ إذا قيلَ فيه: إنَّ دفْعَها إلى الإمامِ مُستحَبٌّ وليسَ بواجِبٍ، واللهُ أعلَمُ (¬١).

إذا ترَكَ البُغاةُ القِتالَ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ البُغاةَ إذا تَرَكوا القِتالَ حَرُمَ قَتلُهم وقَتلُ مُدبِرِهم وجَريحِهم؛ لقَولِ مَروانَ: «صرَخَ صارخٌ لعَليٍّ يومَ الجَملِ: لا يُقتلَنَّ مُدبِرٌ، ولا يُذفَّفُ (¬٢) على جَريحٍ، ولا يُهتَكُ سِتْرٌ، ومَن أغلَقَ بابَه فهو آمِنٌ، ومَن ألقَى السلاحَ فهو آمِنٌ» (¬٣)، وعن عمارٍ ﵁ نحوُه.

ورَوى ابنُ مَسعودٍ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «يا ابنَ أمِّ عَبدٍ ما حُكمُ مَنْ بَغَى على أمَّتِي؟ فقلتُ: اللهُ ورَسولُه أعلَمُ، فقالَ: لا يُقتَلُ مُدبِرُهم، ولا يُجازُ على جَريحِهم، ولا يُقتلُ أسيرُهم، ولا يُقسمُ فَيؤُهم» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 15 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.