Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 16

  1. كتاب البغاة
  2. الشروط المعتبر توفرها في قتال البغاة
  3. إذا ترك البغاة القتال

وعن أبي أُمامةَ ﵁ قالَ: «شَهدْتُ صِفِّينَ فكانُوا لا يُجهِزونَ على جَريحٍ، ولا يَطلبونُ مُولِّيًا، ولا يَسلبونُ قَتيلًا» (¬١).

ولأنَّ المَقصودَ دَفعُهم، فإذا حصَلَ لم يَجُزْ قَتلُهم كالصائلِ، ولا يُقتلُ لهم أسيرٌ (¬٢).

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا فيما إذا كانَتْ لهم فِئةٌ يَلجَؤونَ إليها، هل يُجهَزُ على جَريحِهم ويُتبَعُ مُولِّيهم أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنه إذا خِيفَ منهُم أو كانَتْ لهم فِئةٌ يَلجؤونَ إليها فإنه يُذفَّفُ على جَريحِهم ويُتبَعُ مُولِّيهم.

قالَ الحَنفيةُ: إنْ قاتَلَهم الإمامُ وكانَتْ لهم فِئةٌ يَلجَؤونَ إليها أُجهِزَ على جَريحِهم واتُّبعَ مُولِّيهم؛ لئلَّا يَتحيَّزوا إلى الفئةِ فيَمتنِعوا بها فيَكُروا على أهلِ العدلِ.

وأما أسيرُهم فإنْ شاءَ الإمامُ قتَلَه استِئصالًا لشَأفتِهم، وإنْ شاءَ حبَسَه؛ لاندِفاعِ شَرِّه بالأسرِ والحَبسِ، وإنْ رَأى أنْ يُخلِّي عنه فعَلَ، فإنَّ عَليًّا ﵁ كانَ إذا أخَذَ أسيرًا استَحلَفَه أنْ لا يُعِينَ عليهِ وخَلَّاه، وإنْ رَأى أنْ يَحبسَه حتى يَتوبَ أهلُ البَغيِ فعَلَ، وهو الأحسَنُ؛ لأنه يُؤمَنُ شَرُّه مِنْ غيرِ قَتلٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 16 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.