Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 23

  1. كتاب البغاة
  2. الشروط المعتبر توفرها في قتال البغاة
  3. ضمان ما أتلفه أهل العدل للبغاة

أنْ يَدفعَ عن نَفسِه بسِلاحِهم، وكَذلكَ إنْ خافَ على نَفسِه وأمكَنَه أنْ يَنجوَ على دابَّةٍ لهُم .. جازَ له ذلكَ؛ لأنه لو اضطرَّ إلى ذلكَ مِنْ مالِ أهلِ العَدلِ .. لَجازَ له الانتِفاعُ به، فكذلكَ إذا اضطرَّ إلى ذلكَ مِنْ أموالِ أهلِ البَغيِ (¬١).

ضَمانُ ما أتلَفَه أهلُ العَدلِ للبُغاةِ:

الأصلُ في أموالِ البُغاةِ العِصمةُ؛ لأنهُم مُسلمونَ، وإنما أبيحَ مِنْ دِمائِهم وأموالِهم ما حصَلَ مِنْ ضَرورةِ دَفعِهم وقِتالِهم، وما عداهُ يَبقَى على أصلِ التَّحريمِ، فإذا أتلَفَ أحَدٌ مِنْ أهلِ العَدلِ للبُغاةِ مالًا قبلَ الحَربِ والقِتالِ أو بعدَه وجَبَ عليهِ الضمانُ؛ لأنه أتلَفَ مالًا مُحرَّمًا عليهِ بغيرِ قتالٍ، فلَزمَه ضَمانُه كما لو أتلَفَه قبلَ البغيِ (¬٢).

وإنْ أتلَفَ أهلُ العَدلِ للبُغاةِ مالًا في حالِ القِتالِ فلا ضَمانَ عليهم بلا خِلافٍ؛ لأنهُم مَأمورُونَ بقتالِهم، والقِتالُ يَقتضي إتلافَ ذلكَ، ولأنهم إذا لم يَضمَنوا الأنفُسَ، فالأموالُ أَولى.

قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀: لا خِلافَ في أنَّ العادِلَ إذا أصابَ مِنْ أهلِ البَغيِ مِنْ دَمٍ أو جِراحةٍ أو مالٍ استَهلكَه أنه لا ضَمانَ عليهِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 23 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.