Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 24

  1. كتاب البغاة
  2. الشروط المعتبر توفرها في قتال البغاة
  3. ضمان ما أتلفه البغاة لأهل العدل

وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ ﵀: فإنْ أتلَفَ ذلكَ أهلُ العَدلِ .. لم يَلزمْهم ضَمانُه بلا خِلافٍ؛ لأنهُم مأمورُونَ بقتالِهم، والقتالُ يَقتضي إتلافَ ذلكَ (¬١).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: لا يَضمنُ أهلُ العَدلِ ما أتلَفوهُ على أهلِ البَغيِ بالتأويلِ باتِّفاقِ العُلماءِ (¬٢).

وقالَ المِرداويُّ ﵀: ولا يَضمنُ أهلُ العَدلِ ما أتلَفوهُ عليهِم حالَ الحَربِ مِنْ نَفسٍ أو مالٍ بلا نِزاعٍ (¬٣).

ضَمانُ ما أتلَفَه البُغاةُ لأهلِ العَدلِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما أتلَفَه البُغاةُ لأهلِ العَدلِ، هل يَضمنونَه أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ إلى أنه لا يَجبُ عليهِم ضَمانُ ما أتلَفوهُ لأهلِ العَدلِ، كما لا يَضمنُ أهلُ العَدلِ ما أتلَفوهُ للبُغاةِ حالَ الحَربِ؛ «لأنَّ عليًّا لم يُضمِّنِ البُغاةَ ما أتلَفُوه حالَ الحَربِ مِنْ نَفسٍ ومالٍ» (¬٤)، ولأنهم طائفةٌ مُتأوِّلةٌ، فلا تَضمنُ كأهلِ العَدلِ، ولأنه ذو مَنعةٍ في حَقِّنا، وأما الإثمُ فإنه لا مَنعةَ له في حقِّ الشارعِ، ولأنَّ تَضمينَهم يُفضِي إلى تَنفيرِهم عن الرُّجوعِ إلى الطاعةِ؛ لِما رواهُ عبدُ الرزَّاقِ بإسنادِه عن الزهريِّ أنَّ سُليمانَ بنَ هِشامٍ كتَبَ إليه يَسألُه عن امرأةٍ خرَجَتْ مِنْ عندِ زوجِها وشَهدَتْ على قَومِها بالشِّركِ ولَحِقتْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 24 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.