Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 25

  1. كتاب البغاة
  2. الشروط المعتبر توفرها في قتال البغاة
  3. ضمان ما أتلفه البغاة لأهل العدل

بالحَروريةِ فتَزوَّجتْ، ثم إنها رجَعَتْ إلى أهلِها تائبةً، قالَ: فكَتبَ إليه: أما بعدُ، فإنَّ الفِتنةَ الأُولى ثارَتْ وأصحابُ رَسولِ اللهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ بَدرًا كَثيرٌ، فاجتَمعَ رَأيُهم على ألا يُقيمُوا على أحَدٍ حَدًّا في فَرجٍ استَحلُّوه بتَأويلِ القُرآنِ، ولا قِصاصًا في دمٍ استَحلُّوه بتَأويلِ القُرآنِ، ولا يُرَدُّ مالٌ استَحلُّوه بتأويلِ القُرآنِ، إلا أنْ يُوجَدَ شَيءٌ بعَينِه، فيُرَدُّ على صاحبِه، وإني أَرى أنْ تُرَدَّ على زوجِها، وأنْ يُحَدَّ مِنْ افتَرى عليها»، ومثلُه لا يَكذبُ، فانعَقدَ الإجماعُ مِنْ الصَّحابةِ ﵃ على ما قُلنا وإنه حُجةٌ قاطِعةٌ.

والمَعنى في المَسألةِ ما نبَّهَ عليهِ الصَّحابةُ ﵃، وهو أنَّ لهم في الاستِحلالِ تَأويلًا في الجُملةِ وإنْ كانَ فاسِدًا، لكنْ لهم مَنعةٌ، والتأويلُ الفاسدُ عندَ قِيامِ المَنعةِ يَكفي لرَفعِ الضَّمانِ كتأويلِ أهلِ الحَربِ، ولأنَّ الوِلايةَ مِنْ الجانبَينِ مُنقطِعةٌ؛ لوُجودِ المَنعةِ، فلَم يكنِ الوُجوبُ مُفيدًا لتعذُّرِ الاستيفاءِ، فلَم يَجبْ، ولو فَعَلوا شَيئًا مِنْ ذلكَ قبلَ الخُروجِ وظُهورِ المَنعةِ أو بعدَ الانهزامِ وتَفرُّقِ الجَمعِ يُؤخَذونَ به؛ لأنَّ المَنعةَ إذا انعَدمَتِ الولايةُ وبَقيَ مُجرَّدُ تأويلٍ فاسِدٍ، فلا يُعتبَرُ في دَفعِ الضَّمانِ.

ولو قتَلَ تاجرٌ مِنْ أهلِ العَدلِ تاجرًا آخَرَ مِنْ أهلِ العَدلِ في عَسكرِ أهلِ البَغيِ، أو قتَلَ الأسيرُ مِنْ أهلِ العَدلِ أسيرًا آخَرَ أو قطَعَ ثم ظهَرَ عليهِ فلا قِصاصَ عليهِ؛ لأنَّ الفِعلَ لم يَقعْ مُوجِبًا؛ لتعذُّرِ الاستيفاءِ وانعِدامِ الوِلايةِ، كما لو قطَعَ في دارِ الحَربِ؛ لأنَّ عَسكرَ أهلِ البغيِ في حقِّ انقطاعِ الولايةِ ودارَ الحَربِ سَواءٌ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 25 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.