Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 134

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. فصل
  3. تعريف الجناية

قالَ الحَنفيةُ: الجِنايةُ شَرعًا: عِبارةٌ عن فِعلٍ مُحرَّمٍ واقِعٍ في النُّفوسِ-ويُسمَّى قَتلًا- والأطرافِ -ويُسمَّى قَطعًا أو جَرحًا-.

ويُقالَ: الجِنايةُ ما يَفعلُه الإنسانُ بغَيرِه أو بمالِ غَيرِه على وَجهِ التَّعدِّي، وهي تَعُمُّ الأنفُسَ والأطرافَ والأموالَ، إلَّا أنَّ اسمَها اختَصَّ بالأنفُسِ في تَعارُفِ أهلِ الشَّرعِ، ولهذا سمَّى الفُقهاءُ التَّعدِّيَ في الأنفُسِ جِنايةً، والتَّعدِّيَ في الأموالِ غَصبًا وإتلافًا.

والمُرادُ بالعُدوانِ على النَّفسِ القَتلُ، سَواءٌ كانَ عَمدًا أو خَطأً، وبالعُدوانِ على الأطرافِ قَطعُ اليدِ أو الرِّجلِ أو فَقأُ العَينِ مَثلًا (¬١).

وقالَ الحَنابلةُ: هيَ كلُّ فِعلِ عُدوانٍ على نَفسٍ أو مالٍ، لكنَّها في العُرفِ مَخصوصةٌ بما يَحصلُ فيه التَّعدِّي على الأبدانِ بما يُوجِبُ قِصاصًا أو نحوَه، وسَمَّوا الجِنايةَ على الأموالِ غَصبًا ونَهبًا وسَرقةً وإتلافًا (¬٢).

ويُسمِّي بعضُ الفُقهاءِ كِتابَ الجِناياتِ بكِتابِ القِصاصِ وكِتابِ الدِّماءِ وكِتابِ الجِراحِ؛ تَغليبًا؛ لأنَّ الجِراحةَ أغلَبُ طُرقِ القَتلِ (¬٣).

نُبيِّنُ في هذا البابِ أحكامَ الجِنايةِ على النَّفسِ أو على ما دُونَها مِنْ طَرفٍ أو غَيرِه كمُوضِحةٍ عَمدًا أو خَطأً، وما يَتعلَّقُ بذلكَ مِنْ قِصاصٍ وغَيرِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 134 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.