Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 135

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. فصل
  3. حكم الجناية شرعا

حُكمُ الجِنايةِ شَرعًا:

الجِنايةُ على البَدنِ حَرامٌ شَرعًا ومَنهيٌّ عنها، وهيَ مِنْ أكبَرِ الكَبائرِ، فلا يَجوزُ التَّعدِّي على الأبدانِ، ولا تَوجيهُ الأَذى إليهَا.

ودَليلُ الحُرمةِ الكِتابُ والسُّنةُ والإجماعُ:

أمَّا الكِتابُ: فقَولُ اللهِ ﵎: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)﴾ [الإسراء: ٣٣]. أي: أَثبَتنَا لوَليِّه سَلطَنةَ القَتلِ.

وقَولُ اللهِ تعالَى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ [النساء: ٩٢]. أي: ما يَنبغي أنْ يَصدُرَ مِنه قَتلٌ له.

وقَولُه تعالَى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)﴾ [النساء: ٩٣].

وأمَّا الأدلَّةُ مِنْ السُّنةِ فكَثيرةٌ:

منها: ما رَواهُ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «لا يَحلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلمٍ يَشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأني رَسولُ اللهِ إلا بإحدَى ثَلاثٍ: النَّفسُ بالنَّفسِ، والثَّيبُ الزَّاني، والمَارقُ مِنْ الدِّينِ التارِكُ للجَماعةِ» (¬١).

وأمَّا الإجماعُ: فقدِ انعَقدَ إجماعُ المُسلمِينَ على تَحريمِ القَتلِ بغَيرِ حَقٍّ، ولم يُخالِفْ بذلكَ أحَدٌ، وهو مِنْ أكبَرِ الكَبائرِ بعدَ الكُفرِ باللَّهِ تَعالَى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 135 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.