Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 141

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. تعريف القتل العمد

فإنْ لم يَقصدْ ضرْبَه وثبَتَ ذلكَ إما ببَينةٍ أو بإقرارِ المَجنِي عليهِ فإنه لا قوَدَ عليهِ؛ لأنه خَطأٌ، وفيهِ الديَةُ على العاقِلةِ.

وسَواءٌ قصَدَ الشَّخصَ المَضروبَ نفْسَه أو قصَدَ أنْ يَضربَ شَخصًا عُدوانًا فأصابَ غيرَه، فإنه يُقتلُ به، وما قِيلَ: «إنه مِنْ الخَطأِ» ضَعيفٌ.

وأما لو قصَدَ ضرْبَ مَنْ يَحلُّ له ضَربُه فأصابَ غيرَه فهو خَطأٌ، بشَرطِ ضَربِ اللَّعبِ أو الأدَبِ، وقَولُنا: «في غَيرِ جِنايةِ الأصلِ .. إلخ» مُخرَّجٌ لجِنايةِ الأبِ على وَلدِه، فإنَّ قَصْدَ ضَربِه لا يَكونُ مُوجِبًا لقَتلِه كغَيرِه؛ لأنه كانَ سَببًا في إخراجِ الوَلدِ مِنْ العَدمِ إلى الوُجودِ، فلا يُقتلُ به، إلا إذا قصَدَ إزهاقَ رُوحِه (¬١).

قالَ الدُّسوقيُّ ﵀: واعلَمْ أنَّ القَتلَ على أوجُهٍ:

الأولُ: أنْ لا يَقصدَ ضرْبَه، كرَميِه شَيئًا أو حَربيًّا فيُصيبَ مُسلمًا، فهذا خَطأٌ بإجماعٍ، فيهِ الديَةُ والكفَّارةُ.

الثاني: أنْ يَقصدَ الضَّربَ على وَجهِ اللَّعبِ، فهو خَطأٌ على قَولِ ابنِ القاسِمِ ورُوايتِه في «المُدوَّنة»، خِلافًا لمُطرِّفٍ وابنِ الماجشُونِ، ومثلُه إذا قصَدَ به الأدبَ الجائِزَ، بأنْ كانَ بآلةٍ يُؤدبُ بها، وأما إنْ كانَ الضَّربُ للتأديبِ والغَضبِ فالمَشهورُ أنه عَمدٌ يُقتَصُّ منه، إلا في الأبِ ونحوِه فلا قِصاصَ، بل فيهِ دِيةٌ مُغلَّظةٌ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 141 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.