Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar)
Bab dan daftar isi:
القسم الأول: القتل العمد
- تعريف القتل العمد
- صور القتل العمد
- الصورة الأولى: أن يضربه بمحدد
- الضرب الأول: لا خلاف فيه بين العلماء أنه يجب فيه القصاص
- والضرب الثاني: مختلف فيه: وهو أن يقتله بجرح صغير أو بغرز إبرة
- الصورة الثانية: القتل بغير المحدد مما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله
- صور هذا النوع من القتل عند الفقهاء الذين قالوا أنه عمد
- أحدها: أن يضربه بمثقل كبير يقتل مثله غالبا
- ثانيا: أن يضربه بمثقل صغير كالعصى والسوط والحجر الصغير
- ثالثا: إذا قتله خنقا
- رابعا: إن رماه من شاهق
- خامسا: إن أغرقه في الماء حتى مات
- سادسا: إن أحرقه بالنار
- إذا حبسه ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات
- إذا وضعه في أرض مسبعة أو أمام أسد أو حيوان مفترس
- القتل بالسم
- الحالة الأولى: أن يكرهه على شرب السم أو يوجره في حلقه
- الحالة الثانية: أن يقدم له السم ولا يكرهه على تناوله
- الإكراه على القتل
- إذا أكره الصبي على قتل غيره
- حكم من قتل غيره بالسحر
- عقوبة العائن إذا قتل بعينه
- إذا شهد رجلان على رجل بما يوجب قتله فقتل بشهادتهما ثم رجعا
- إذا حكم الحاكم على رجل بالقتل عامدا وجب القصاص
- إذا وجد رجلا مع امرأته فقتله
- الحالة الأولى: أن لا يأتي ببينة أو لا يعترف أولياء المقتول بهذا
- الحالة الثانية: أن يأتي ببينة أو يعترف أولياء المقتول
- موجب القتل العمد
- الحكمة من مشروعية القصاص
- العفو عن القصاص
- عفو الأولياء عن قتل الغيلة
- سقوط القصاص إذا عفا بعض أولياء القتيل
- إذا قتله الشريك الذي لم يعف، هل يقتص منه أم لا؟
- الدية
- دية العمد في مال القاتل أو الجاني
- الكفارة في قتل العمد
- الحرمان من الميراث
- الحرمان من الوصية
- أ- أن يوصي له بعدما ضربه وعلم به
- ب- أن يكون القتل عمدا أو خطأ
- ج- إذا أجاز ورثة الموصي المقتول الوصية
- د- إذا قال: أوصيت لمن يقتلني
- قتل الجماعة بالواحد
- إذا أمسك رجلا وقتله آخر قتل القاتل
- شروط وجوب القصاص في النفس أو الأطراف
- أولا: التكليف sub-bab ›
- ثانيا: عصمة المقتول
- ثالثا: المكافأة sub-bab ›
- رابعا: انتفاء الأبوة: (الوالد إذا قتل ولده، هل يقتل به أم لا؟) sub-bab ›