Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 167

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. إذا حبسه ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات

وإنْ ترَكَه في نارٍ يُمكنُه التَّخلصُ منها لقِلَّتِها أو كَونِه في طَرفٍ منها يُمكنُه الخُروجُ بأدنَى حَركةٍ فلَم يَخرجْ حتَّى ماتَ فلا قوَدَ؛ لأنَّ هذا لا يَقتلُ غالبًا، وهل يَضمنُه؟ فيه وَجهانِ:

أحَدُهما: لا يَضمنُه؛ لأنه مُهلكٌ لنَفسِه بإقامتِه، فلَم يَضمنْه كما لو ألقاهُ في ماءٍ يَسيرٍ، لكنْ يَضمنُ ما أصابَتِ النارُ منه.

والثاني: يَضمنُه؛ لأنه جاءَ بالإلقاءِ المُفضِي إلى الهَلاكِ، وتَركُ التخلُّصِ لا يُسقطُ الضَّمانَ، كما لو فصَدَه فتَركَ شَدَّ فِصادِه مع إمكانِه، أو جرَحَه فتَركَ مُداواةَ جُرحِه، وفارَقَ الماءَ؛ لأنه لا يَهلكُ بنَفسِه، ولهذا يَدخلُه الناسُ للغُسلِ والسِّباحةِ والصَّيدِ، وأما النارُ فيَسيرُها يُهلكُ، وإنما تُعلَمُ قُدرتُه على التَّخلصِ بقَولِه: «أنا قادِرٌ على التَّخلصِ» أو نحوَ هذا؛ لأنَّ النارَ لها حَرارةٌ شَديدةٌ، فرُبَّما أزعَجَتْه حَرارتُها عن مَعرفةِ ما يَتخلصُ به، أو أذهَبَتْ عَقْلَه بألمِها ورُوعتِها (¬١).

إذا حبَسَه ومنَعَ عنه الطَّعامَ والشَّرابَ حتَّى ماتَ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ مَنْ حبَسَ إنسانًا ولم يَمنعْه الطَّعامَ ولا الشَّرابَ فماتَ في حَبسِه فإنه لا شَيءَ عليهِ مِنْ قِصاصٍ ولا دِيةٍ.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا فيمَن حبَسَ غيرَه في مَكانٍ ومنَعَ عنه الطَّعامَ والشَّرابَ حتَّى ماتَ في الحَبسِ، هل يُقتصُّ منه؟ أم يَجبُ عليهِ الدِّيةُ؟ أم لا يَجبُ عليهِ شَيءٌ أصلًا؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 167 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.