Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 196

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. إذا شهد رجلان على رجل بما يوجب قتله فقتل بشهادتهما ثم رجعا

وعن عائِشةَ ﵂ قالَتْ: «كانَ يُؤمَرُ العائِنُ أنْ يَتوضَّأَ، ثم يَغتسلُ منه المَعِينُ» (¬١).

إذا شَهدَ رَجلانِ على رَجلٍ بما يُوجِبُ قتْلَه فقُتِلَ بشَهادتِهِما ثمَّ رَجعَا:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو شَهِدَ شاهِدانِ على رَجلٍ بما يُوجبُ القَتلَ فقُتلَ بشَهادتِهما ثمَّ رجَعَا واعترَفَا بتَعمُّدِ القتلِ ظُلمًا في شهادَتِهما، هل يَجبُ عليهِما القِصاصُ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه يَجبُ عليهِما القِصاصُ؛ لِما رَوى القاسِمُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ «أنَّ رَجلينِ شَهِدَا على رَجلٍ عندَ عَليٍّ أنه سرَقَ ثمَّ رجَعَا عن شَهادتِهما فقالَ: لو أعلَمُكُما تَعمَّدتُماهُ لَقطَعتُ أيدِيَكُما، وأغرَمَهُما دِيةَ يَدِه» (¬٢).

ولأنهما تَوصَّلَا إلى قَتلِه بسَببٍ يَقتلُ غالبًا، فوجَبَ عليهِما القِصاصُ كالمكرهِ، وكما لو جَرَحاهُ فماتَ (¬٣).

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: ولو شَهِدا بجَرحٍ أو قَتلٍ أو ما يُوجِبُ رَجمًا فقُتلَ بشَهادتِهما ثمَّ اعتَرفَا بالزُّورِ اقتُصَّ منهُما، وإنْ قالَا: «شُبِّهَ عَلينَا» غَرِمَا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 196 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.