Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 159

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. خامسا: إن أغرقه في الماء حتى مات

رابِعًا: إنْ رَماهُ مِنْ شاهِقٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيمَن رَمَى غيرَه مِنْ شاهِقٍ أو مِنْ سَطحِ جَبلٍ فماتَ، هل يَجبُ عليهِ القِصاصُ؟ أم هو شِبهُ عَمدٍ ويَجبُ فيهِ الدِّيةُ؟ فهوَ على نَفسِ الخِلافِ السابقِ.

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ والصاحِبانِ مِنْ الحَنفيةِ إلى أنَّ مَنْ رمَى غيرَه مِنْ شاهقٍ أو مَكانٍ مُرتفعٍ أو مِنْ على سَطحِ جَبلٍ أنَّ فيه القِصاصَ.

وذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ ﵀ إلى أنَّ مَنْ رَمَى غيرَه مِنْ شاهقٍ أو مِنْ سَطحِ جَبلٍ أنه شِبهُ عَمدٍ وفيهِ الدِّيةُ (¬١).

خامِسًا: إنْ أغرَقَه في الماءِ حتَّى ماتَ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيمَن رَمَى غيرَه في الماءِ فغَرقَ حتى ماتَ، هل عليهِ القِصاصُ؟ أم فيه الدِّيةُ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ والصاحِبانِ مِنْ الحَنفيةِ إلى أنَّ مَنْ رَمى غيرَه في الماءِ فغَرقَ فماتَ وجَبَ فيه القِصاصُ، وذلكَ على تَفصيلٍ عندَهم.

قالَ الصاحِبانِ: إذا ألقاهُ في الماءِ فغَرقَ فعَليهِ القِصاصُ إذا كانَ الماءُ لا يتخلَّصُ منه في الغالِبِ؛ لأنه كالقَتلِ بالنارِ، فيُشترطُ أنْ يَكونَ الماءُ عَظيمًا بحَيثُ لا تُمكنُه النَّجاةُ ليَكونَ عندَهُما عَمدًا مُوجِبًا للقِصاصِ، فلو قَليلًا لا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 159 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.