Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 160

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. خامسا: إن أغرقه في الماء حتى مات

يَقتلُ غالبًا أو عَظيمًا تُمكنُ النَّجاةُ منه بالسِّباحةِ بأنْ كانَ غيرَ مَشدودٍ وهو يُحسِنُ السِّباحةَ فهو شِبهُ عَمدٍ (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: مَنْ طرَحَ شَخصًا في نهرٍ وهو لا يُحسِنُ العَومَ في نَفسِ الأمرِ على وَجهِ العَداوةِ والقَتلِ فإنه يُقتلُ به، ولا قَسامةَ، خِلافًا لابنِ الحاجِبِ، وسَواءٌ عَلِمَ الطارحُ أنَّ المَطروحَ يُحسنُ العَومَ أم لا، ومِثلُه مَنْ يُحسِنُه وكانَ الغالِبُ عَدمُ النَّجاةِ لشِّدةِ بَردٍ أو طُولِ مَسافةٍ فغَرقَ فإنه يُقتلُ به، ولا يَكونُ الطَّرحُ في هذهِ الحالةِ إلا عَداوةً.

وإلا بأنْ كانَ يُحسنُ العَومَ وكانَ الغالِبُ نَجاتَه ولم يَكنِ الطرحُ عَداوةً بل كانَ على وَجهِ اللَّعبِ وشبهِهِ وهو لا يُحسنُ العَومَ أو كانَ يُحسِنُه -سَواءٌ كانَ على وَجهِ العَداوةِ أو اللَّعبِ- فلا يُقتلُ به، وله عليهِ دِيةٌ مُخمَّسةٌ لا مُغلَّظةٌ (¬٢).

وقالَ الشافِعيةُ: إذا ألقاهُ في الماءِ فغَرقَ فيه فهذا على ضَربينِ:

أحَدُهما: أنْ يُلقيَه في لُجةِ بَحرٍ يَبعدُ ساحِلُه، فهذا قاتِلُ عَمدٍ وعليهِ القَودُ، سَواءٌ كانَ يُحسنُ العَومَ أو لا يُحسنُ؛ لأنه بالعَومِ لا يَصلُ إلى الساحِلِ مع بُعدِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 160 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.