Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 248

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. قتل الجماعة بالواحد

فقالَ أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ -رحمهما الله-: إذا أجازُوها جازَتْ؛ لأنَّ الامتِناعَ لحَقِّ الوَرثةِ؛ لأنَّ نفْعَ بُطلانِها يَعودُ إليهِم كنَفعِ بُطلانِ المِيراثِ، فإذا أجازُوها جازَتْ.

وقالَ أبو يُوسفَ ﵀: لا تَجوزُ؛ لأنه مِنْ الوَصيةِ على طريقِ العُقوبةِ، فهو كحِرمانِ المِيراثِ وهو لا يَقفُ على إجازَتِهم، فكذا الوَصيةُ (¬١).

د- إذا قالَ: أوصَيتُ لمَن يَقتلُني:

نَصَّ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنه لا تَصحُّ الوَصيةُ لمَن يَقتلُه، فإذا قالَ: «أوصَيتُ لمَن يَقتلُني» لم تَصحَّ، قالَ الماوَرديُّ ﵀: قَولًا واحِدًا؛ لأمرَينِ:

أحَدُهما: لأنها وَصيةٌ عَقدتْ على مَعصيةٍ.

والثاني: أنَّ فيها إغراءً بقَتلِه (¬٢).

قَتلُ الجَماعةِ بالواحِدِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الجَماعةِ إذا اشتَركُوا في قتْلِ إنسانٍ مَعصومٍ وتَعاوَنوا عليهِ وقامَتْ على ذلكَ البيِّنةُ أو كانَ الإقرارُ، هل يُقتَلونَ بهِ إذا كانَ مُكافِئًا لهُم؟ أم لا يُقتَلونَ وتَجبُ الدِّيَةُ؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 248 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.