Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 247

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. ج- إذا أجاز ورثة الموصي المقتول الوصية

ومنهُم مَنْ قالَ: القَولانِ في الحالَينِ، وهو قَولُ الشيخِ أبي حامدٍ، وهو المَشهورُ (¬١).

ب- أنْ يَكونَ القتلُ عَمدًا أو خَطأً:

قالَ الحَنفيةُ والحَنابلةُ: القَتلُ سَواءٌ كانَ عَمدًا أو خَطأً يُبطِلُ الوَصيةَ؛ لأنَّ القتلَ الخَطأَ قتلٌ وأنه جازَ المُؤاخذةُ عليهِ عَقلًا.

قالَ الحَنفيةُ: القتلُ الذي يَمنعُ الوَصيةَ هو القَتلُ مُباشَرةً، سَواءٌ كانَ عَمدًا أو خَطئًا، أما القَتلُ بالتسبُّبِ فلا يَمنعُ الإرثَ ولا الوَصيةَ؛ لأنه ليسَ بقَتلٍ حَقيقةً (¬٢).

وقالَ الحَنابلةُ: القَتلُ الذي يَمنعُ الوَصيةَ هو المَضمونُ بقِصاصٍ أو دِيةٍ أو كفَّارةٍ ولو كانَ خَطأً، وسَواءٌ كانَ القتلُ مُباشَرةً أو تَسبُّبًا (¬٣).

ج- إذا أجازَ وَرثةُ المُوصِي المَقتولِ الوَصيةَ:

اختَلفَ الحَنفيةُ فيما لو أجازَ وَرثةُ المُوصِي المَقتولِ الوَصيةَ للمُوصَى له القاتلِ، هل تَصحُّ أم لا؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 247 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.