Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 186

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. إذا أكره الصبي على قتل غيره

إلا أنَّ المالِكيةَ قالُوا: ومَن أكرَهَ غيرَه على قتلِ رَجلٍ ظُلمًا فإنْ كانَ المأمورُ ممَّن يُمكِنُه مخالَفةُ الأمرِ ولا تَلزمُه طاعتُه قُتلَ المأمورُ المباشِرُ للقتلِ، وإنْ كانَ مُكرِهًا لا يُمكِنُه مُخالَفتُه كالسُّلطانِ الذي يَخافُ مَنْ يُخالِفُه أنْ يَقتلَه أو يَجريَ عليهِ مَكروهٌ لمخالَفتِه قُتِلَا جميعًا، ودَليلُنا على وُجوبِ قتلِ المُباشِرِ أنه قاتِلٌ لغَيرِه ظُلمًا، فوجَبَ أنْ يُقادَ به، أصلُه غيرُ المُكروهِ، ودَليلُنا على وُجوبِ قتلِ المُكرِهِ إذا كانَت تَلزمُه طاعتُه إذا اضطرَّهُ إلى قَتلِ غيرِه ظُلمًا وأنه ألجَأَ إلى قَتلِه، فوجَبَ أنْ يتعلَّقَ الحُكمُ بالقتلِ كالشاهِدينِ زُورًا بالقتلِ.

ودليلُنا على وُجوبِ قتلِ المباشِرِ إذا كانَ لا يُمكِنُه المُخالَفةُ أنه قتَلَه لاستِبقاءِ نَفسِه منه ظُلمًا، فأشبَهَ إذا جاعَ فقتَلَه وأكَلَه.

ودَليلُنا على أنَّ الآمِرَ إذا كانَ ممَّن لا يَلزمُ المأمورَ طاعتُه ولا قوَدَ عليهِ أنه لم يَكنْ منه إلجاؤُه إلى قَتلِه كالدالِّ (¬١).

إذا أُكرِهَ الصبيُّ على قَتلِ غيرِه:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أَكرَهَ رجلٌ صَبيًّا أو مَجنونًا على قَتلِ غَيرِه أو اشتَركَ صبيٌّ وعاقِلٌ في قَتلِ إنسانٍ عَمدًا أو خَطأً، هل يُقتَصُّ مِنْ الآمِرِ أو المكرَهِ أم لا؟ وهل إذا وجبَتِ الدِّيةُ أو نِصفُها على الصَّبيِّ تكونُ في مالِهِ أم على عاقِلتِه؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 186 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.