Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 185

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. الإكراه على القتل

كالشَّريكينِ بالفِعلِ، فعَلى هذا إنْ أحَبَّ الوليُّ قتْلَ أحَدِهما وأخْذَ نِصفِ الدِّيةِ مِنْ الآخَرِ أو العَفوَ عنه فلهُ ذلكَ كما نَصَّ على ذلكَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ.

وقالَ الشافِعيةُ: وإنْ قُلنا: لا يَجبُ على المَأمورِ المُكرَهِ القَودُ .. فعليهِ نِصفُ الدِّيةِ؛ لأنه قد باشَرَ القَتلَ، ويَجبُ على كلِّ واحِدٍ منهُما الكفَّارةُ على القَولينِ مَعًا، هذا نَقلُ البَغداديينِ.

وقالَ الخُراسانيُّونَ: إذا قُلنَا: «لا يَجبُ على المَأمورِ القَودُ» .. فهلْ يَجبُ عليهِ نِصفُ الديَةِ؟ فيه وَجهانِ.

وقالَ أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ: لا دِيةَ على المُكرَهِ؛ لأنه آلةٌ.

وهذا الخِلافُ فيما لو كانَ الإكراهُ تامًّا، وأمَّا إنْ كانَ الإكراهُ ناقِصًا فيَجبُ القِصاصُ على المُستكرَهِ بلا خِلافٍ؛ لأنَّ الإكراهَ الناقِصَ لا يَسلبُ الاختيارَ أصلًا، فلا يَمنعُ وُجوبَ القِصاصِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 185 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.