Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 184

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. الإكراه على القتل

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في الأظهَرِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه يُقتَصُّ مِنْ المُكرِهِ والمُستكرَهِ؛ لأنَّ القِصاصَ شُرعَ لحِكمةِ الزَّجرِ والرَّدعِ، والقَتلُ بالإكراهِ مِنْ المُتغلِّبةِ غالبٌ، فلو لم يَجبِ القِصاصُ لَأدَّى إلى الفَسادِ، فيُوجَبُ على الكلِّ حَسمًا لمادَّتِه.

أما وُجوبُه على المُستكرَهِ فلِأنَّه وُجدَ منه القَتلُ حَقيقةً ظُلمًا لاستِبقاءِ نَفسِه، فأشبَهَ ما لو قتَلَه في المَخمصةِ ليَأكلَه، ولأنه يُمكِنُه الامتناعُ، ولذلكَ أَثِمَ بقَتلِه وحَرُمَ عليهِ بالإجماعِ.

ولأنه قتَلَ شَخصًا مُكافئًا له ظُلمًا بغَيرِ حَقٍّ، فأشبَهَ المُبتدئَ بالقَتلِ، ولأنَّ التلَفَ بضَرورةِ الجُوعِ مُتحقِّقٌ، وبالإكراهِ مَظنونٌ، ثمَّ في أشَدِّ الضَّرورتينِ يَجبُ القَودُ، ففي أضعَفِهما أَولى.

وأما وُجوبُه على المُكرِهِ الآمرِ فلِأنَّه مُتسبِّبٌ في القَتلِ، والمُتسبِّبُ كالمُباشرِ كما ثبَتَ شَرعًا، كما لو شَهدَ شاهِدانِ على رَجلٍ بالقَتلِ فقتَلَه الحاكِمُ فالحُكمُ يَتعلَّقُ بهمَا.

وإنْ صارَ الأمرُ إلى الديَةِ فهيَ عليهِما جَميعًا عندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ؛ لأنهُما شَريكانِ يَجبُ القِصاصُ عليهِما جَميعًا، فوجَبَتِ الدِّيةُ عليهِما

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 184 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.