Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 217

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. العفو عن القصاص

مِنْ الفَسادِ ما لا يَخفَى، فاقتَضتِ الحِكمةُ شرْعَ العُقوباتِ الزاجِرةِ عن الابتِداءِ في القَتلِ والقِصاصِ المانعِ مِنْ استِيفاءِ الزائِدِ على المِثلِ، فورَدَ الشرعُ بذلكَ لهذهِ الحِكمةِ حَسمًا عن مادَّةِ هذا البابِ، فقالَ تعالَى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)﴾ [البقرة: ١٧٩].

العَفو عن القِصاصِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنه يَجوزُ لوَليِّ القِصاصِ أنْ يَعفوَ عن القِصاصِ، وأنَّ عفْوَه أفضَلُ مِنْ القِصاصِ، واستَدلُّوا على ذلكَ بالكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ.

أمَّا الكِتابُ: فقَولُ اللهِ تعالَى في سِياقِ قَولِه: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ١٧٨].

وقالَ تعالَى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] إلى قَولِه: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المائدة: ٤٥]، قيلَ في تَفسيرِه: فهو كفَّارةٌ للجاني يَعفُو صاحِبُ الحقِّ عنه.

وقيلَ: فهو كَفارةٌ للعافي بصَدقتِه.

وأمَّا السُّنةُ: فإنَّ أنسَ بنَ مالكٍ قالَ: «ما رَأيتُ النبيَّ ﷺ رُفِعَ إليه شَيءٌ فيه قِصاصٌ إلا أمَرَ فيه بالعَفوِ» (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 217 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.