Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 216

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. الحكمة من مشروعية القصاص

وقالَ الله تعالَى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥].

وقالَ النبيُّ ﷺ: «مَنْ قُتلَ له قَتيلٌ فهو بخَيرِ النَّظرينِ: إما أنْ يُقتلَ وإمَّا أنْ يُفدَى» (¬١).

وعن أبي شُريحٍ الخُزاعيِّ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أُصيبَ بدَمٍ أو خَبْلٍ -والخَبْلُ الجُرحُ- فهو بالخِيارِ بينَ إحدَى ثَلاثٍ، فإنْ أرادَ الرابِعةَ فخُذوا على يَدَيهِ: أنْ يَقتلَ أو يَعفوَ أو يَأخذَ الدِّيةَ، فمَن فعَلَ شَيئًا مِنْ ذلكَ فعادَ فإنَّ له نارَ جَهنَّمَ خالِدًا مُخلَّدًا فيها أبدًا» (¬٢).

وقالَ النبي ﷺ: «مَنْ قُتلَ في عِمِّيَّا في رَميٍ يَكونُ بَينَهم بحِجارةٍ أو بالسِّياطِ أو ضَربٍ بعَصًا فهو خَطأٌ وعَقلُه عَقلُ الخَطأِ، ومَن قُتلَ عَمدًا فهو قوَدٌ، ومَن حالَ دُونَه فعَليهِ لَعنةُ اللهِ وغَضبُه لا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ» (¬٣).

الحِكمةُ مِنْ مَشروعِيةِ القِصاصِ:

الحِكمةُ تَقتضي شَرعيَّةَ القِصاصِ، فإنَّ الطِّباعَ البَشريةَ والأنفُسَ الشِّريرةَ تَميلُ إلى الظُّلمِ والاعتِداءِ وتَرغبُ في استِيفاءِ الزائدِ على الابتِداءِ، سِيَّما سُكانُ البَوادي وأهلُ الجَهلِ العادِلينَ عن سُننِ العَقلِ والعَدلِ كما نُقلَ مِنْ عادتِهِم في الجاهِليةِ، فلو لم تُشرَعْ الأجْزِيةُ الزاجِرةُ عن التعَدِّي والقِصاص مِنْ غيرِ زِيادةٍ ولا انتِقاصٍ لَتَجرَّأَ ذَوُو الجَهلِ والحَميةِ والأنفُسِ الأبيةِ على القَتلِ والفَتكِ في الابتِداءِ وإضعافِ ما جُنيَ عليهِم في الاستِيفاءِ، فيُؤدِّي ذلكَ إلى التَّفاني، وفيهِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 216 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.