Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 180

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. الإكراه على القتل

وفي «الخانيَّة»: لا قِصاصَ عليهِ ولا دِيةَ؛ لأنه شَربَ باختيارِه، إلا أنَّ الدافعَ خدَعَه، فلا يَجبُ عليهِ إلا التَّعزيرُ والاستِغفارُ (¬١).

وكذا لو قالَ لآخَرَ: «كُلْ هذا الطَّعامَ فإنه طيِّبٌ» فأكَلَه فإذا هو مَسمومٌ فماتَ لم يَضمنْ (¬٢).

وهذا الخِلافُ السابقُ فيما لو قدَّمَ له السُمَّ وهو عالِمٌ أنه سُمٌّ، فإنْ لم يَعلمِ المُقدِّمُ فلا قِصاصَ عليهِ، وفيه الدِّيةُ؛ لأنه قَتلُ خَطأٍ.

وقالَ المالِكيةُ: مَنْ قدَّمَ لشَخصٍ طَعامًا أو شَرابًا أو لباسًا مَسمومًا فأكَلَه فماتَ فإنه يُقتصُّ منه إذا كانَ عالِمًا بذلكَ وإنْ لم يَعلمْ به الآكِلُ، فإنْ لم يَعلمْ مُقدِّمُه بأنه سُمٌّ أو مَسمومٌ أو عَلِمَ به الآكلُ فلا قِصاصَ ولا شَيءَ عليهِ؛ لأنَّ المُتناوِلَ إذا عَلِمَ فهو القاتلُ لنَفسِه، وإذا لم يَعلمِ المُقدِّمُ فهو مَعذورٌ (¬٣).

الإكراهُ على القَتلِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ أُكرِهَ على قَتلِ غَيرِه أنه لا يَجوزُ له الإقدامُ على قَتلِه ولا انتِهاكُ حُرمتِه بجَلدٍ أو غَيرِه، ويَصبِرُ على البَلاءِ الذي نزَلَ به، ولا يَحلُّ له أنْ يَفديَ نفسَه بغَيرِه ولا يسَعُه الإقدامُ عليهِ؛ لأنَّ ذلكَ مِنْ حُقوقِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 180 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.