Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 240

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. الحرمان من الميراث

الحِرمانُ مِنْ الميراثِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ القاتلَ عَمدًا لا يَرثُ؛ لقَولِ النبيِّ ﷺ: «لا يَرثُ القاتِلُ»؛ لأنَّ اللهَ تعالَى جعَلَ استِحقاقَ المِيراثِ تَواصلًا بينَ الأحياءِ والأمواتِ لاجتِماعِهم على المولاةِ، والقاتِلُ قاطعٌ للمُوالاةِ عادلٌ عن التواصلِ، فصارَ أسوَأَ حالًا مِنْ المُرتدِّ، ولأنه لو وُرِّثَ القاتلُ لَصارَ ذلكَ ذَريعةً إلى قَتلِ كلِّ مُورِّثٍ رَغِبَ وارثُه في استِعجالِ مِيراثِه، وما أفضَى إلى مِثلِ هذا فالشَّرعُ مانعٌ منه (¬١).

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: ولم أسمَعِ اختِلافًا في أنَّ قاتلَ الرَّجلِ عَمدًا لا يَرثُ مَنْ قتَلَ مِنْ دِيةٍ ولا مالٍ شَيئًا (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ القاتلَ عَمدًا لا يَرثُ مِنْ مالِ مَنْ قتَلَه ولا مِنْ دِيتِه شَيئًا.

وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ القاتلَ خَطأً لا يَرثُ مِنْ دِيةِ مَنْ قتَلَه شَيئًا (¬٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: وأجمَعَ العُلماءُ على أنَّ القاتِلَ عَمدًا لا يَرثُ شَيئًا مِنْ مالِ المَقتولِ ولا مِنْ دِيتِه (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 240 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.