Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 270

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. ثالثا: المكافأة

ورُويَ عن أبي يُوسفَ أنه يُقتلُ به قِصاصًا؛ لقِيامِ العِصمةِ وقتَ القتلِ.

٣ - ولا على قاتلِ مُرتدٍّ كذلك؛ لأنه مُباحُ الدمِ، أشبَهَ الحربيَّ.

٤ - ولا على قاتِلِ زانٍ مُحصَنٍ كذلكَ، وسواءٌ كانَ القاتلُ مُسلِمًا أو ذِميًّا؛ لوُجودِ الصفةِ المُبيحةِ لدَمِه، ويُعزَّرُ القاتلُ فقط؛ لافتِئاتِه على وليِّ الأمرِ (¬١).

ثالثًا: المُكافَأةُ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ إلى أنه يُشترطُ مُكافَأةُ الجاني للمَجنيِّ عليهِ، وهو أنْ يكونَ ممَّن يُحَدُّ أحَدُهما بقَذفِ الآخرِ، فعِنَدئذٍ يَجبُ القِصاصُ على الجاني، فإنْ قتَلَ المُسلمُ مُسلمًا، أو الكافِرُ كافرًا -سَواءٌ كانَا على دِينٍ أو على دِينَينِ-، أو قتَلَ الرَّجلُ رَجلًا، أو المَرأةُ امرأةً، أو قتَلَ الحُرُّ حُرًّا، أو قتَلَ العَبدُ عَبدًا .. وجَبَ القِصاصُ على القاتِل؛ لقَولِه تعالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، ولأنَّ كلَّ واحدٍ منهُما مُساوٍ لصاحِبِه، فقُتلَ به.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 270 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.