Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 271

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. ثالثا: المكافأة
  7. قتل الذكر بالأنثى

ويُقتلُ الكافرُ بالمُسلمِ، والعَبدُ بالحُرِّ، والأُنثى بالذَّكرِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، وهو إجماعٌ مِنْ أهلِ العِلمِ، ولأنه إذا قُتلَ بمَن يُساويهِ .. فلَأنْ يُقتلَ بمَن هو أَعلى منه أَولى.

قَتلُ الذَّكرِ بالأُنثى:

يُقتلُ الذَّكرُ بالأنثى عندَ المَذاهبِ الأربَعةِ، وهو قَولُ أكثرِ العُلماءِ، لقَولِه تعالَى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)﴾ [البقرة: ١٧٩]، وقَولِه تعالَى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، وهذا عامٌّ إلا فيما خَصَّه الدليلُ.

ولأنه شَخصٌ قتَلَ مُكافئًا له في دِينِه، فلَم يَكنْ له إلا القصاصُ كالرَّجلينِ.

قالَ ابنُ بطَّالٍ ﵀: اتَّفقَ أئمَّةُ الأمصارِ على أنَّ الرَّجلَ يُقتلُ بالمَرأةِ والمَرأةَ بالرَّجلِ إذا كانَ القَتلُ عَمدًا، حاشَا الحسنَ البَصريَّ وعَطاءً وما رُويَ عن عليٍّ.

وذهَبَ مالكٌ والثَّوريُّ والشافِعيُّ وأكثَرُ الفُقهاءِ إلى أنَّ القِصاصَ بينَ الرجالِ والنساءِ في الجِراحاتِ كما هو في النَّفسِ.

وقالَ أبو حَنيفةَ: لا قِصاصَ بينَ الرِّجالِ والنساءِ فيما دونَ النَّفسِ مِنْ الجِراحاتِ، واحتَجَّ أصحابُه بأنَّ المُساواةَ عندَهم مُعتبَرةٌ في النفسِ وغيرُ مُعتبرةٍ في الأطرافِ، ألَا تَرى أنَّ اليدَ الصَّحيحةَ لا تُؤخذُ بالشَّلاءِ، والنَّفسَ الصَّحيحةَ تُؤخذُ بالمَريضةِ، وهذه نُكتَتُهم وعليهَا يَبنونَ الكَلامَ، وكذلكَ لا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 271 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.