Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 228

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. إذا قتله الشريك الذي لم يعف، هل يقتص منه أم لا؟

ورَوى عبدُ الرزَّاقِ عن مَعمرٍ عن الأعمَشِ عن زَيدِ بنِ وَهبٍ «أنَّ عُمرَ ابنَ الخطَّابِ رُفعَ إليه رَجلٌ قتَلَ رَجلًا، فأرادَ أولياءُ المَقتولِ قتْلَه، فقالَتْ أختُ المَقتولِ وهي امرَأةُ القاتلِ: قد عَفوتُ عن حِصَّتي مِنْ زَوجِي، فقالَ عُمرُ: عُتقَ الرَّجلُ مِنْ القتلِ» (¬١).

إذا قتَلَه الشَّريكُ الذي لم يَعْفُ، هل يُقتَصُّ منهُ أم لا؟

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: فإنْ قتَلَه الشريكُ الذي لم يَعْفُ عالِمًا بعَفوِ شَريكِه وسُقوطِ القِصاصِ به فعَليهِ القِصاصُ، سَواءٌ حكَمَ به الحاكِمُ أو لم يَحكمْ، وبهذا قالَ أبو حَنيفةَ وأبو ثَورٍ، وهو الظاهِرُ مِنْ مَذهبِ الشافِعيِّ، وقيلَ: له قَولٌ آخَرُ: لا يَجبُ القِصاصُ؛ لأنَّ له فيه شُبهةً؛ لوُقوعِ الخِلافِ.

ولنا: إنه قتَلَ مَعصومًا مُكافِئًا له عَمدًا يَعلمُ أنه لا حَقَّ له فيهِ، فوجَبَ عليهِ القِصاصُ كما لو حكَمَ بالعَفوِ حاكمٌ، والاختِلافُ لا يُسقطُ القِصاصَ؛ فإنه لو قتَلَ مُسلمًا بكافرٍ قَتلناهُ به معَ الاختلافِ في قَتلِه.

وأما إنْ قتَلَه قبلَ العِلمِ بالعَفوِ فلا قِصاصَ عليهِ، وبه قالَ أبو حَنيفةَ، وقالَ الشافِعي في أحَدِ قَوليهِ: عليهِ القِصاصُ؛ لأنه قَتلُ عَمدٍ عُدوانٍ لمَن لا حَقَّ له في قَتلِه.

ولنا: إنه قتَلَه مُعتقِدًا ثُبوتَ حقِّه فيه، مع أنَّ الأصلَ بَقاؤُه، فلَم يَلزمْه قِصاصٌ، كالوَكيلِ إذا قتَلَ بعدَ عَفوِ المُوكِّلِ قبلَ عِلمِه بعَفوِه، ولا فرْقَ بينَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 228 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.