Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 229

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. إذا قتله الشريك الذي لم يعف، هل يقتص منه أم لا؟

أنْ يَكونَ الحاكمُ قد حكَمَ بالعَفوِ أو لم يَحكمْ به؛ لأنَّ الشُّبهةَ مَوجودةٌ مع انتفاءِ العِلمِ مَعدومةٌ عندَ وُجودِه.

وقالَ الشافِعيُّ: متَى قتَلَه بعدَ حُكمِ الحاكِمِ لَزمَه القِصاصُ، عَلِمَ بالعَفوِ أو لم يَعلمْ، وقد بيَّنَّا الفرقَ بينَهُما.

ومتَى حكَمْنا عليهِ بوُجوبِ الدِّيةِ إما لكَونِه مَعذورًا وإما للعفوِ عن القِصاصِ فإنه يَسقطُ عنه منها ما قابَلَ حقَّه على القاتِلِ قِصاصًا، ويَجبُ عليهِ الباقي، فإنْ كانَ الوليُّ عفَا إلى غيرِ مالٍ فالواجِبُ لوَرثةِ القاتلِ ولا شَيءَ عليهِم، وإنْ كانَ عفَا إلى الدِّيةِ فالواجِبُ لوَرثةِ القاتلِ وعليهِم نَصيبُ العافي مِنْ الدِّيةِ، وقيلَ فيه: «إنَّ حَقَّ العافي مِنْ الديةِ على القاتلِ» لا يَصحُّ؛ لأنَّ الحَقَّ لم يَبْقَ مُتعلِّقًا بعينِه، وإنما الديةُ واجبةٌ في ذمَّتِه، فلمْ تَنتقلْ إلى القاتلِ كما لو قتَلَ غَريمَه.

فَصلٌ: فإنْ كانَ القاتلُ هو العافي فعَليهِ القِصاصُ، سَواءٌ عَفَا مُطلقًا أو إلى مالٍ، وبهذا قالَ عِكرمةُ والثَّوريُّ ومالِكٌ والشافِعيُّ وابنُ المُنذرِ، ورُويَ عن الحَسنِ: تُؤخذُ منه الدِّيةُ ولا يُقتلُ.

وقالَ عُمرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ: الحُكمُ فيه إلى السُّلطانِ.

ولنا: قولُه تعالَى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)﴾ [البقرة: ١٧٨]، قالَ ابنُ عبَّاسٍ وعَطاءٌ والحَسنُ وقَتادةُ في تَفسيرِها: أي بعدَ أخذِه الديةَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 229 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.