Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 242

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. الحرمان من الوصية

الحِرمانُ مِنْ الوَصيةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في جَوازِ الوَصيةِ للقاتِلِ، هل تَجوزُ أم لا؟ وهل هُناكَ فَرقٌ بينَ القَتلِ العَمدِ والخَطأِ أم لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في الأظهَرِ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنه لا يُشترطُ لصِحةِ الوَصيةِ أنْ لا يَكونَ المُوصَى له قاتِلًا للمُوصي، سَواءٌ كانَ عَمدًا أو خَطأً؛ لعُمومِ قولِه تعالَى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢] ولم يُفرِّقْ، ولقَولِه تعالَى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [البقرة: ١٨١] وإبطالُ الوَصيةِ تَبديلٌ.

ولأنه تَمليكٌ يَفتقرُ إلى القَبولِ، فلَم يَمنعِ القَتلُ منه كالبيعِ، ولأنها هِبةٌ، فالقَتلُ لا يَمنعُها اعتِبارًا بحالِ الحياةِ، ولأنه تَملُّكٌ، فصَحَّ في القاتلِ كإسقاطِ الحُقوقِ.

وأما حَديثُ: «ليسَ لقاتِلٍ وَصيةٌ» باطِلٌ مُنكَرٌ، والقياسُ على الإرثِ مُنتقِضٌ بأمِّ الولدِ إذا قتَلَتْ سيِّدَها فإنها تُعتَقُ.

قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: لا نَعلمُ حُجةً تَمنعُ منه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 242 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.