Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 245

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. أ- أن يوصي له بعدما ضربه وعلم به

ويَتفرَّعُ على هذا ما يَلي:

أ- أنْ يُوصِيَ له بعدَما ضرَبَه وعَلِمَ به:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو جرَحَ المُوصَى له المُوصيَ ثمَّ أوصَى له بعدَ عِلمِه أنه الجارحُ ثم ماتَ مِنْ هذا الجُرحِ، هل تَصحُّ الوَصيةُ أم لا؟

فقالَ الحَنابلةُ في المَذهبِ (وهو قَولُ المالِكيةِ كمَا سَيأتي): إذا جرَحَه ثم أوصَى المَجروحُ لجارِحِه فماتَ المَجروحُ مِنْ الجُرحِ لم تَبطلْ وَصيَّتُه؛ لأنَّ الوَصيةَ بعدَ الجرحِ صدَرَتْ مِنْ أهلِها في مَحلِّها لم يَطرأْ عليهَا ما يُبطلُها، بخِلافِ ما إذا تَقدَّمتْ؛ فإنَّ القتلَ طرَأَ عليهَا فأبطَلَها؛ لأنه يُبطِلُ ما هو آكَدُ منها.

ويُحقِّقُه أنَّ القتلَ إنما منَعَ المِيراثَ لكَونِه بالقتلِ استَعجلَ المِيراثَ الذي انعَقدَ سَببُه، فعُورِضَ بنَقيضِ قَصدِه وهو مَنعُ المِيراثِ دَفعًا لمَفسدةِ قَتلِ المَوروثينَ، ولذلكَ بطَلَ التَّدبيرُ بالقتلِ الطارئِ عليهِ أيضًا، وهذا المَعنى مُتحقِّقٌ في القَتلِ الطارئِ على الوَصيةِ، فإنه ربَّما استَعجلَها بقَتلِه.

وفارَقَ القَتلَ قبلَ الوَصيةِ؛ فإنه لم يَقصدْ به استِعجالَ مالٍ؛ لعَدمِ انعِقادِ سَببِه، والمُوصِي راضٍ بالوَصيةِ له بعدَ صُدورِ ما صدَرَ منه في حقِّه، ولا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 245 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.