Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 145

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. والضرب الثاني: مختلف فيه: وهو أن يقتله بجرح صغير أو بغرز إبرة

وفي رِوايةٍ: فيه القِصاصُ، ولا فرْقَ بينَ أنْ يَكونَ في مَقتلٍ أو لا (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ: إنْ غرَزَه بالإبرةِ في غيرِ مَقتلٍ نُظرَ؛ إنْ ظهَرَ أثرُ الغَرزِ بأنْ تَورَّمَ المَوضعُ للإمعانِ في الغَرزِ والتَّوغلِ في اللَّحمِ وبقيَ مُتألِّمًا إلى أنْ ماتَ وجَبَ القِصاصُ على المَذهبِ.

وإنْ لم يَظهرْ أثرٌ وماتَ في الحَالِ فثَلاثةُ أوجُهٍ:

أصحها: لا يَجبُ القِصاصُ، ولكنَّه شِبهُ عَمدٍ، فيَجبُ الديَةُ.

والثاني: يَجبُ القِصاصُ.

والثالِثُ: لا يَجبُ قِصاصٌ ولا دِيةٌ؛ إحالةً للمَوتِ على سَببٍ آخَرَ.

أما إذا تأخَّرَ المَوتُ عن الغَرزِ فلا ضَمانَ قَطعًا.

وهذا التَّفصيلُ بينَ المَقتلِ وغيرِه إنما هو في حَقِّ المُعتدلِ، أما إذا غرَزَ في بَدنِ صَغيرٍ أو شَيخٍ هَرِمٍ أو نَضوِ الخِلقةِ في أيِّ مَوضعٍ كانَ فإنه يَجبُ القِصاصُ.

ولو غرَزَها فيما لا يُؤلمُ كجِلدةِ عَقبٍ ولم يُبالغْ في إدخالِها فماتَ فلا شيءَ في غَرزِها بحالٍ، سَواءٌ أمَاتَ في الحالِ أم بَعدَه؛ للعِلمِ بأنه لم يَمُتْ منه، وإنما هو مُوافَقةُ قَدرٍ، كما إذا ألقَى عليهِ خِرقةً أو ضرَبَه بقَلمٍ فماتَ، أما إذا بالَغَ فيَجبُ القَودُ قَطعًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 145 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.