Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 172

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. إذا وضعه في أرض مسبعة أو أمام أسد أو حيوان مفترس

الثانيةُ: إذا قيَّدَه في صَحراءَ ثم رَمَى بالسَّبعِ عليهِ، أو رمَى به على السَّبعِ فأكَلَه .. فلا قوَدَ عليهِ ولا دِيةَ؛ لأنَّ مِنْ طَبعِ السَّبعِ إذا رُميَ به على إنسانٍ، أو رُميَ بإنسانٍ عليهِ .. أنْ يَنفرَ عنه، فإذا لم يَنفرْ عنهُ .. كانَ أكلُه له باختِيارِه.

الثالِثةُ: إذا كانَ السَّبعُ في مَضيقٍ أو بَيتٍ أو بِئرٍ أو زُبيةٍ (¬١) فرُميَ بالإنسانِ عليهِ، أو كانَ الإنسانُ في المَضيقِ أو في البَيتِ أو في البِئرِ أو في الزُّبيةِ فرُميَ بالسَّبعِ عليهِ فضرَبَه السَّبعُ فماتَ؛ فإنْ ضرَبَه السَّبعُ ضَربًا يَقتلُ مِثلُه في الغالِبِ .. وجَبَ على الرامِي القَودُ؛ لأنه قد اضطرَّ السَّبعَ إلى قَتلِه، وإنْ ضرَبَه ضَربًا لا يَقتلُ مثلُه في الغالِبِ فماتَ .. لم يَجبْ على الرامِي القَودُ؛ لأنَّ الغالِبَ منهُ السَّلامةُ، وتَجبُ عليهِ الدِّيةُ في مالِه، وكذلكَ حُكمُ النَّمرِ وما في مَعناهُ.

وإنْ أمسَكَ السَّبعَ أو النَّمرَ وأفرَسَه إياهُ فأكَلَه .. فعَليهِ القَودُ؛ لأنه قد اضطرَّه إلى ذلكَ.

وإنْ قيَّدَ رَجلًا وطرَحَه في أرضٍ ذاتِ حيَّاتٍ فنهَشَتْه حيَّةٌ منها فماتَ .. فلا قوَدَ عليهِ ولا دِيةَ، سَواءٌ كانَ في مَوضعٍ ضيِّقٍ أو واسِعٍ.

وكذلكَ إذا رُميَ به على الحيَّةِ أو رُميَ بالحيَّةِ عليهِ؛ لأنَّ الحيَّاتِ والعَقاربَ مِنْ طَبعِها النُّفورُ مِنْ الإنسانِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 172 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.