Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 574

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجماعة
  3. صلاة المنفرد خلف الصف

صِيانةً لِصَلاتِهما، ورُويَ أنَّ أبا بَكرةَ ﵁ دخلَ المَسجدَ ورَسولُ اللهِ ﷺ راكِعٌ، فكبَّر ورَكَعَ ودَبَّ، حتى التَحَقَ بالصُّفوفِ، فلمَّا فرغَ النَّبيُّ مِنْ صَلاتِه قالَ: «زادَكَ اللهُ حِرصًا، ولا تَعُد»، أو قالَ: «لَا تَعدُ»، جوَّز اقتِداءَه به خلفَ الصَّفِّ، والدَّليلُ عليه أَنَّه لو تَبيَّن أنَّ مَنْ بجَنبِه كانَ مُحدِثًا تَجوزُ صَلاتُه بالإجماعِ، وإن كانَ هو مُنفرِدًا خلفَ الصَّفِّ حَقيقةً.

والحَديثُ مَحمولٌ على نَفيِ الكَمالِ، والأمرُ بالإعادةِ شَاذٌّ.

ولو ثَبت فيُحتَملُ أَنَّه كانَ بينَه وبينَ الإمامِ ما يَمنَعُ الاقتِداءَ، وفي الحَديثِ ما يدلُّ عليه، فإِنَّه قالَ في حُجرةٍ مِنْ الأرضِ، أي: ناحيةٍ، لكنَّ الأَولَى عندَنا أن يَلتَحِقَ بالصَّفِّ إن وجدَ فُرجةً ثم يُكبِّرَ، ويُكرَهُ له الانفِرادُ مِنْ غيرِ ضَرورةٍ.

ووَجهُ الكَراهةِ نَذكرُه في بَيانِ ما يُكرَه فِعلُه في الصَّلاةِ.

ولو انفَرَدَ ثم مَشَى لِيَلحَقَ بالصَّفِّ، ذُكر في الفَتاوى عن مُحمدِ بنِ سَلمةَ أَنَّه إن مَشَى في صَلاتِه مِقدارَ صَفٍّ واحدٍ لا تفسُدُ، وإن مَشَى أكثرَ مِنْ ذلك فَسَدَت، وكذلك المَسبوقُ إذا قامَ إلى قَضاءِ ما سبقَ به، فتَقدَّم حتى لا يمُرَّ النَّاسُ بينَ يَديهِ، أَنَّه إن مَشَى قَدرَ صَفٍّ لا تفسُدُ، وإن كانَ أكثرَ مِنْ ذلك فَسَدت، وهو اختيارُ الفَقيهِ أبي اللَّيثِ، سَواءٌ كانَ في المَسجدِ، أو في الصَّحراءِ، ولو مَشَى مِقدارَ صَفٍّ ووقفَ، لا تفسُدُ صَلاتُه، وقدَّرَ بَعضُ أصحابِنا بمَوضِعِ سُجودِه، وبَعضُهم بمِقدارِ الصَّفَّينِ، إن زادَ على ذلك فَسَدت صَلاتُه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 574 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.