Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 178

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. الحالة الثانية: أن يقدم له السم ولا يكرهه على تناوله

وسَواءٌ قصَدَ بذلكَ قتْلَ الآكِلِ مِثلَ أنْ يَعلمَ ظالِمًا يُريدُ هُجومَ دارِه فتَركَ السُّمَّ في الطعامِ ليَقتلَه، فهو كما لو حفَرَ بئرًا في دارِه ليَقعَ فيها اللصُّ إذا دخَلَ ليَسرقَ منها.

ولو دخَلَ رَجلٌ بإذنِه فأكَلَ الطَّعامَ المَسمومَ بغيرِ إذنِه لم يَضمنْه لذلكَ، وإنْ خلَطَه بطَعامِ رَجلٍ أو قدَّمَ إليه طَعامًا مَسمومًا وأخبَرَه بسُمِّه فأكَلَه لم يَضمنْه؛ لأنه أكَلَه عالِمًا بحالِه، فأشبَهَ ما لو قدَّمَ إليه سِكينًا فوجَأَ بها نفْسَه، وإنْ سَقَى إنسانًا سُمًّا أو خلَطَه بطَعامِه فأكَلَه ولم يَعلمْ به وكانَ ممَّا لا يَقتلُ مثلُه غالبًا فهو شِبهُ عَمدٍ، فإنِ اختُلفَ فيهِ هل يَقتلُ مِثلُه غالبًا أو لا؟ وثَمَّ بَينةٌ تَشهدُ عُملَ بها، وإنْ قالَتِ البَينةُ: «هو يَقتلُ النَّضوَ الضَّعيفَ دُونَ القويِّ» أو غيرَ هذا عُمِلتْ على حَسبِ ذلكَ، وإنْ لم يَكنْ مع أحَدِهما بَينةٌ فالقَولُ قولُ الساقي؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُ وُجوبِ القِصاصِ، فلا يَثبتُ بالشكِّ، ولأنه أعلَمُ بصِفةِ ما سَقَى، وإنْ ثبَتَ أنه قاتِلٌ فقالَ: «لم أعلَمْ أنه قاتِلٌ» ففيه وَجهانِ:

أحَدُهما: عليهِ القَودُ؛ لأنَّ السمَّ مِنْ جِنسِ ما يَقتلُ به غالبًا، فأشبَهَ ما لو جرَحَه وقالَ: «لم أعلَمْ أنه يَموتُ منه».

والثاني: لا قوَدَ عليهِ؛ لأنه يَجوزُ أنْ يَخفَى عليهِ أنه قاتِلٌ، وهذهِ شُبهةٌ يَسقطُ بها القَودُ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 178 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.