Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 194

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. عقوبة العائن إذا قتل بعينه

ما يَقومُ به، فإنَّ ضرَرَه أشَدُّ مِنْ ضَررِ المَجذومِ الذي أمَرَ عُمرُ ﵁ بمَنعِه مِنْ مُخالَطةِ الناسِ كمَا تقدَّمَ واضِحًا في بابِه، وأشَدُّ مِنْ ضَررِ الثومُ الذي منَعَ الشارعُ آكِلَه مِنْ حُضورِ الجَماعةِ، قالَ النَّوويُّ: وهذا القَولِ صَحيحٌ مُتعيِّنٌ لا يُعرَفُ عن غيرِه تَصريحٌ بخِلافِه (¬١).

وقالَ الإمامُ البُهوتيُّ ﵀: والمِعيانُ الذي يَقتلُ بعَينِه، قالَ ابنُ نَصرِ اللهِ في «حَواشِي الفُروعِ»: يَنبغِي أنْ يُلحَقَ بالساحرِ الذي يَقتلُ بسِحرِه غالبًا، فإذا كانَتْ عَينُه يَستطيعُ القتلَ بها ويَفعلُه باختيارِه وجَبَ به القِصاصُ؛ لأنه فعَلَ به ما يَقتلُ غالبًا.

وإنْ فعَلَ ذلكَ بغيرِ قَصدِ الجِنايةِ فيَتوجَّهُ أنه خَطأٌ يَجبُ فيه ما يَجبُ في القتلِ الخَطأِ، وكذا ما أتلَفَه بعَينِه يَتوجَّهُ فيه القَولُ بضَمانِه، إلا أنْ يقَعَ بغيرِ قَصدٍ فيَتوجَّهُ عَدمُ الضَّمانِ. انتَهى

وقالَ ابنُ القيِّمِ في «شَرح مَنازلِ السائرِينَ»: إنْ كانَ ذلكَ بغيرِ اختيارِه بل غلبَ على نَفسِه لم يُقتصَّ منه وعليهِ الدِّيةُ، وإنْ عَمدَ ذلكَ وقدَرَ على رَدِّه وعَلِمَ أنه يَقتلُ به ساغَ للوالِي أنْ يَقتلَه بمِثلِ ما قتَلَ به، فيُعِينُه إنْ شاءَ كما أعانَ هو المَقتولَ، وأما قَتلُه قِصاصًا بالسيفِ فلا؛ لأنه غَيرُ مُماثلٍ للجِنايةِ، قالَ: وسألتُ شَيخَنا عن القتلِ بالحالِ هل يُوجِبُ القصاصَ؟ فقالَ: للوليِّ أنْ يَقتلَه بالحالِ التي قتَلَ به.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 194 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.