Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 206

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. الحالة الأولى: أن لا يأتي ببينة أو لا يعترف أولياء المقتول بهذا

أحَدُهما: أنه قَتلُ دَفعٍ، فعَلى هذا يَختصُّ بالرَّجلِ دونَ المَرأةِ، ويَستوِي فيه البِكرُ والثيِّبُ.

والوَجهُ الثاني: أنه قَتلُ حَدٍّ يَجوزُ أنْ يَنفردَ به دونَ السُّلطانِ؛ لأمرَينِ: أحَدُهما: لتَفرُّدِه بالمُشاهَدةِ التي لا تَتعدَّاهُ، والثاني: لاختِصاصِه فيه بحَقِّ نفسِه في إفسادِ فراشِه عليهِ في الزِّنا بزَوجتِه، فعَلى هذا يَجوزُ فيه بينَ الرَّجلِ والمَرأةِ إنْ كانَتْ مُطاوِعةً، إلا أنَّ المَرأةَ يُفرَّقُ فيها بينَ البِكرِ والثيِّبِ، فتُقتلُ إنْ كانَتْ ثَيبًا، وتُجلدُ إنْ كانَتْ بِكرًا، وأما الرَّجلُ ففيهِ وَجهانِ:

أحَدُهما: أنه يُفرَّقُ فيه بينَ البِكرِ والثيِّبِ؛ لأنه حَدُّ زنًا كالمَرأةِ.

والوَجهُ الثاني وهو أظهَرُ: أنه لا يُفرَّقُ فيه بينَ البِكرِ والثيِّبِ، ويُقتلُ في الحالَينِ؛ لأمرَينِ: أحَدُهما: أنَّ قتْلَه حَدًّا أغلَظُ مِنْ قَتلِه دَفعًا، ويَجوزُ لتَغليظِ حالِه أنْ يُقتلَ دَفعًا، فجازَ أنْ يُقتلَ حَدًّا.

والثاني: أنَّ السُّنةَ لم تُفرِّقْ في إباحتِه بينَ البِكرِ والثيِّبِ؛ لتَغليظِ حُكمِه في حَقِّ المُستَوفي.

فإذا ثبَتَ ما وَصَفْنا وادَّعَى القاتِلُ أنه قتَلَه لأنه وجَدَه على امرأتِه وأنكَرَ وَليُّه ذلكَ وادَّعَى قتْلَه لغَيرِ سَببٍ وجَبَ على القاتِلِ إقامةُ البيِّنةِ على ما ادَّعاهُ مِنْ وُجودِه على امرَأتِه، فإنْ أقامَها بَرئَ، وإنْ لم يُقِمْها أُحلفَ الوليُّ وأُقيدَ مِنْ القاتلِ؛ لأنه مُقِرٌّ بالقَتلِ ومُدَّعٍ سُقوطَ القَودِ، ورُويَ أنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ قالَ: «يا رَسولَ اللهِ إنْ وَجَدتُ مع امرأتِي رَجلًا أقتُلُه أو لا حتَّى آتِيَ بأربَعةِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 206 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.