Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 225

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. سقوط القصاص إذا عفا بعض أولياء القتيل

وقالَ الحَسنُ وقَتادةُ والزُّهريُّ وابنُ شُبرمةَ والليثُ والأوزاعيُّ: ليسَ للنِّساءِ عَفوٌ، والمَشهورُ عن مالِكٍ أنه مَوروثٌ للعصَباتِ خاصَّةً، وهو وَجهٌ لأصحابِ الشافِعيِّ؛ لأنه ثبَتَ لدَفعِ العارِ، فاختَصَّ به العَصباتُ كوِلايةِ النكاحِ، ولهُم وَجهٌ ثالِثٌ: أنه لذوِي الأنسابِ دونَ الزَّوجينِ؛ لقَولِ النبيِّ ﷺ: «مَنْ قُتلَ له قَتيلٌ فأهلُه بينَ خِيرتينِ: بينَ أنْ يَقتلُوا أو يَأخُذوا العَقلَ»، وأهلُه ذَوُو رَحِمِه.

وذهَبَ بعضُ أهلِ المَدينةِ إلى أنَّ القِصاصَ لا يَسقطُ بعَفوِ بعضِ الشُّركاءِ، وقيلَ: هو رِوايةٌ عن مالِكٍ؛ لأنَّ حَقَّ غيرِ العافي لا يَرضَى بإسقاطِه، وقد تُؤخذُ النفسُ ببَعضِ النفسِ؛ بدَليلِ قتلِ الجَماعةِ بالواحدِ.

ولنا: عُمومُ قولِه ﵇: «فأهلُه بينَ خِيرتَينِ»، وهذا عامٌّ في جَميعِ أهلِه، والمَرأةُ مِنْ أهلِه؛ بدَليلِ قولِ النبيِّ ﷺ: «مَنْ يعذُرنِي مِنْ رَجلٍ يَبلغنِي أذاهُ في أهلِي، وما عَلِمتُ على أهلِي إلا خَيرًا، ولقد ذَكَروا رَجلًا ما عَلِمتُ عليهِ إلا خَيرًا، وما كانَ يَدخلُ على أهلِي إلا معِي»، يُريدُ عائِشةَ، وقالَ له أسامةُ: «يا رَسولَ اللهِ أهلُكَ، ولا نَعلمُ إلا خَيرًا».

ورَوى زَيدُ بنُ وَهبٍ «أنَّ عُمرَ أُتِيَ برَجلٍ قتَلَ قَتيلًا فجاءَ وَرثةُ المَقتولِ ليَقتلوهُ، فقالَتِ امرَأةُ المَقتولِ وهيَ أختُ القاتِلِ: قد عَفوتُ عن حَقِّي، فقالَ عُمرُ: اللهُ أكبَرُ عُتِقَ القَتيلُ» رَواهُ أبو داودَ.

وفي رِوايةٍ عن زَيدٍ قالَ: «دخَلَ رَجلٌ على امرَأتِه فوجَدَ عِندَها رَجلًا فقتَلَها، فاستَعدَى إخوَتُها عُمرَ، فقالَ بَعضُ إخوتِها: قد تَصدَّقتُ، فقَضَى لسائرِهم بالدِّيةِ».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 225 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.