Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 251

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. قتل الجماعة بالواحد

والغِيلةُ: الحِيلةُ، وهو أنْ يَحتالُوا له بالتمكُّنِ مِنْ الاستِخفاءِ حتى يَقتلوهُ.

ورُويَ عن عليٍّ ﵁ «أنه قتَلَ ثَلاثةً قَتَلوا واحِدًا، وكتَبَ إلى أهلِ النَّهروانِ حينَ قَتَلوا عامِلَه خبَّابَ بنَ الأرَتِّ: سَلِّموا إليَّ قاتِلَه، قالُوا: كُلُّنا قتَلَه، قالَ: فاستَسلِمُوا إذِنْ أُقِدْ مِنكُم، وسارَ إليهِم فقتَلَ أكثَرَهم».

وقتَلَ المُغيرةُ بنُ شُعبةَ سَبعةً بواحِدٍ.

وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: «إذا قتَلَ جَماعةٌ واحِدًا قُتِلوا به ولو كانُوا مائةً»، وهذا قَولُ أربَعةٍ مِنْ الصَّحابةِ فيهِم إمامانِ عَمِلَا بما قالَا به.

ولأنَّ قتْلَ النَّفسِ أغلَظُ مِنْ هَتكِ العِرضِ بالقَذفِ، فلمَّا حُدَّ الجَماعةُ بقَذفِ الواحدِ كانَ أَولى أنْ يُقتَلوا بقَتلِ الواحدِ.

ولأنَّ كلَّ واحِدٍ مِنْ الجَماعةِ يَنطلقُ اسمُ القَتلِ عليهِ، فوجَبَ أنْ يَجريَ عليهِ حُكمُه كالواحِدِ، ولأنَّ ما وجَبَ في قَتلِ الواحِدِ لم يَسقطْ في قَتلِ الجَماعةِ كالديَةِ.

ولأنَّ حُرمةَ الواحِدِ كحُرمةِ الجَماعةِ؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢]، فوجَبَ أنْ يَكونَ القَودُ فيهِما واحِدًا.

وسَواءٌ قَتَلوهُ بمُحدَّدٍ أو مُثقلٍ أو أَلقَوهُ مِنْ شاهِقٍ أو في بَحرٍ أو جَرَحوهُ جِراحاتٍ مُجتمعةً أو مُتفرِّقةً.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 251 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.