Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 260

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الأول: القتل العمد
  6. إذا أمسك رجلا وقتله آخر قتل القاتل

اعتَدَى بالقَتلِ فيُقتلُ، والمُمسكُ اعتَدَى بالحَبسِ إلى المَوتِ فيُحبسُ إلى أنْ يَموتَ.

ولِما رَوى الدارقُطنيُّ بإسنادِه عن ابنِ عُمرَ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «إذا أمسَكَ الرَّجلُ الرَّجلَ وقتَلَه الآخَرُ يُقتلُ الذي قتَلَ، ويُحبَسُ الذي أمسَكَ» (¬١).

وعن عليٍّ ﵁: «أنه أُتِيَ برَجلينِ قتَلَ أحَدُهما وأمسَكَ الآخَرُ، فقتَلَ الذي قتَلَه، وقالَ للذي أمسَكَ: أمسكَتَه للمَوتِ، فأنا أحبِسُكَ في السِّجنِ حتَّى تَموتَ»، ولا يُعرَفُ له مُخالِفٌ في الصحابةِ.

ولأنه حبَسَه إلى المَوتِ فيُحبسُ الآخَرُ إلى المَوتِ، كما لو حبَسَه عن الطَّعامِ والشَّرابِ حتى ماتَ فإننا نَفعلُ به ذلكَ حتى يَموتَ (¬٢).

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلة في رِوايةٍ إلى أنه يُقتلُ المُمسِكُ أيضًا؛ لأنه لو لم يُمسِكْه ما قدَرَ على قَتلِه، وبإمساكِه تَمكَّنَ مِنْ قتلِه، فالقتلُ حاصِلٌ بفِعلِهما، فيَكونانِ شَريكينِ فيه، فيَجبُ عليهِما القصاصُ كما لو جَرَحاهُ، ولقَولِه تعالَى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾، ولأنه أمسَكَه على مَنْ يَعلمُه قاتِلًا له ظُلمًا بغَيرِ حَقٍّ، فوجَبَ أنْ يَلزمَه القودُ، أصلُه إذا أمسَكَه على نارٍ حتَّى احتَرقَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 260 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.