Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 293

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الثاني من أقسام القتل: القتل الخطأ المحض
  6. تعريف قتل الخطأ

الثاني: أنْ يَقصدَ الضَّربَ على وَجهِ اللعبِ فهو خَطأٌ، ومِثلُه إذا قصَدَ به الأدَبَ الجائزَ بأنْ كانَ بآلةٍ يُؤَدبُ بها، وأمَّا إنْ كانَ الضَّربُ للتَّأديبِ والغَضبِ فالمَشهورُ أنه عَمدٌ يُقتصُّ منه، إلا في الأب ونَحوِه فلا قِصاصَ، بل فيه دِيةٌ مُغلَّظةٌ (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ: الخَطأُ: هو فقدُ قَصدِهِما أو فقدُ قَصدِ أحَدِهما -أي: الفِعل أو الشَّخص- بأنْ وقَعَ عليهِ فماتَ، أو رَمَى شَجرةً أو دابَّةً فأصابَه فماتَ، أو رَمَى آدَميًّا فأصابَ غيرَه فماتَ فخَطأٌ؛ لعَدمِ قَصدِ عَينِ الشَّخصِ (¬٢).

وقالَ الحَنابلةُ: الخَطأُ ضَربانِ:

ضَربٌ في الفِعلِ: كرَميِ صَيدٍ أو غَرضٍ أو شَخصٍ ولو مَعصومًا أو بَهيمةٍ ولو مُحترمةً فيُصيبُ آدَميًّا مَعصومًا لم يَقصدْه، فهو خَطأٌ.

وقيلَ: إذا رَمَى مَعصومًا أو بهيمَةً مُحترمةً فأصابَ آدَميًّا مَعصومًا لم يَقصدْه فهو عَمدٌ، قالَ في «الإنصَاف»: وهو مَنصوصُ الإمامِ أحمَدَ، قالَه القاضِي في رِوايتَيهِ، وهو ظاهِرُ كَلامِ الخِرقيِّ. اه، وهو مَفهومُ «المُنتهَى».

أو يَنقلبَ عليهِ نائمٌ ونَحوُه كمَغمًى عليهِ، فعَليهِ الكفَّارةُ والديةُ على العاقِلةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 293 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.