Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 294

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الثاني من أقسام القتل: القتل الخطأ المحض
  6. الواجب على من قتل غيره خطأ أو شبه عمد

الضَّربُ الثاني: وهو نَوعانِ:

أحَدُهما: أنْ يَرميَ ما يَظنُّه صَيدًا أو هَدفًا فيَصيبَ آدَميًّا لم يَقصدْه أو مُباحَ الدمِ.

الثاني: إنْ قتَلَ في دارِ الحَربِ مَنْ يَظنُّه حَربيًّا فيَتبيَّنَ مُسلمًا، أو يَرميَ إلى صَفِّ الكفَّارِ فيُصيبَ مُسلمًا لم يَقصدْه، أو يَتترسَ الكفَّارُ بمُسلمٍ ويَخافُ على المَسلمينِ إنْ لم يَرْمِهم فيَرميهم فيَقتلُ المُسلمَ، فهذا فيهِ الكفَّارةُ بلا دِيةٍ، قالَ الشَّيخُ: هذا في المُسلمِ الذي هو بينَ الكفَّارِ مَعذورٌ كالأسيرِ والمُسلمِ الذي لا يُمكِنُه الهِجرةُ والخُروجُ مِنْ صفِّهِم، فأما الذي يَقفُ في صَفِّ قِتالِهم باختيارِه فلا يُضمَنُ بحالٍ؛ لأنه الذي عرَّضَ نفْسَه للتلَفِ بلا عُذرٍ.

وإنْ قتَلَ بسَببٍ كالذي يَحفرُ بِئرًا أو يَنصبُ حَجرًا أو سِكينًا ونحوَه تَعدِّيًا ولم يَقصدْ جِنايةً فيَؤولُ إلى إتلافِ الإنسانِ فسَبيلُه سَبيلُ الخَطأِ؛ لأنه يُشاركُ الخطَأَ في الإتلافِ (¬١).

الواجِبُ على مَنْ قتَلَ غيرَه خَطأً أو شِبهَ عَمدٍ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ قتَلَ غيرَه بالخَطأِ على الصِّفةِ المُتقدِّمةِ أنه يَجبُ عليهِ أمرَانِ: الكفَّارةُ وتَكونُ في مالِه، والديةُ وتَكونُ على العاقِلةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 294 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.