Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 299

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الثاني من أقسام القتل: القتل الخطأ المحض
  6. حرمان القاتل الخطأ وشبه العمد من الميراث

المِيراثُ بالكِتابِ؛ لأنَّا لا نَدعُ ظاهِرَ الكِتابِ أبَدًا إلا بكتابٍ أو سُنةٍ أو إجماعٍ يَدلُّ على إخراجِ شيءٍ مِنْ جُملتِه، فإذا لم يَكنْ شَيءٌ مِنْ ذلكَ كانَ الكتابُ على ظاهِرِه.

ولأنَّ منْعَ القاتلِ مِنْ المِيراثِ عُقوبةٌ، والخاطِئُ لا عُقوبةَ عليهِ كما لا قوَدَ عليهِ (¬١).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا يَرثُ القاتِلُ عَمدًا ولا خَطأً شَيئًا مِنْ مالِه؛ لعُمومِ قولِ النبيِّ ﷺ: «القاتِلُ لا يَرثُ» (¬٢)، وهذا عامٌّ في كلِّ قاتلٍ.

وعن عَمرِو بنِ شُعيبٍ أنَّ أبا قَتادةَ -رَجلٌ مِنْ بَني مُدلِجٍ- قتَلَ ابنَه فأخَذَ منه عُمرُ مِائةً مِنْ الإبلِ ثَلاثينَ حِقَّةً وثَلاثينَ جَذعةً وأربَعينَ خَلفةً، فقالَ: أين أخو المَقتولِ؟ سَمعتُ رَسولَ اللَّهِ ﷺ يَقولُ: «ليسَ لقاتِلٍ ميراثٌ».

وفي رِوايةٍ: «لولا أني سَمعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَقولُ: «ليسَ لقاتلٍ شَيءٌ» لوَرَّثتُكَ، قالَ: ودَعَا أخَا المَقتولِ فأعطاهُ الإبلَ» (¬٣).

وفي لَفظِ أبي داودَ: «ليسَ للقاتِلِ شَيءٌ، وإنْ لم يَكنْ له وارِثٌ فوارِثُه أقرَبُ الناسِ إليهِ، ولا يَرِثُ القاتلُ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 299 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.