Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 300

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الثاني من أقسام القتل: القتل الخطأ المحض
  6. حرمان القاتل الخطأ وشبه العمد من الميراث

ورَوى أبو قِلابةَ قالَ: «قتَلَ رَجلٌ أخاه في زَمنِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ ﵁ فلَم يُورِّثْه منه، وقالَ: يا أميرَ المُؤمنينَ إنما قَتلتُه خَطأً، قالَ: لو قَتلتَه عَمدًا لَأقدْناكَ بهِ».

ورَوى خِلاسٌ «أنَّ رَجلًا قذَفَ بحَجرٍ فأصابَ أمَّه فقتَلَها، فغرَّمَه عليُّ ابنُ أبي طالبٍ ﵇ الديَةَ ونَفاهُ مِنْ المِيراثِ وقالَ: إنما حَظُّكَ مِنْ مِيراثِها ذاكَ الحَجرُ».

ولأنَّ كلَّ مَنْ سقَطَ إرثُه عن دِيةِ مَقتولِه سقَطَ عن سائرِ مالِه كالعامِدِ؛ لأنَّ كلَّ مالٍ حُرِمَ إرثَه لو كانَ عامِدًا حُرِمَ إرثَه وإنْ كانَ خاطِئًا كالديةِ (¬١).

وأمَّا الحِرمانُ مِنْ الوَصيةِ فقدْ تَقدَّمَ تَفصيلُ ذلكَ وبَيانُه في قتلِ العَمدِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 300 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.