Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 321

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. فصل في القصاص في الأطراف والجراحات
  3. شروط جريان القصاص في الأطراف والجروح
  4. الشرط الثالث: أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني

الشَّرطُ الثالِثُ: أنْ يَكونَ المجنيُّ عليهِ مُكافِئًا للجاني:

وهو أنْ يَكونَ الجاني ممَّن يُقادُ مِنْ المَجنيِّ عليهِ لو قتَلَه، كالحُرِّ المُسلمِ مع الحُرِّ المُسلمِ، فأما مَنْ لا يُقتلُ بقَتلِه فلا يُقتصُّ منه فيما دُونَ النَّفسِ له كالمُسلمِ مع الكافرِ والحُرِّ مع العَبدِ.

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: قد أجمَعُوا أنه لا يُقادُ الكافِرُ مِنْ المُسلمِ فيما دُونَ النَّفسِ مِنْ الجِراحِ (¬١).

وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ ﵀: كلُّ شَخصينِ جَرَى القِصاصُ بينَهُما في النفسِ .. جَرَى القِصاصُ بينَهُما فيما دُونَ النفسِ، فتُقطعُ يَدُ الحرِّ المُسلمِ بيَدِ الحرِّ المُسلمِ، ويَدُ الكافرِ بيَدِ الكافرِ، ويَدُ المرأةِ بيَدِ المرأةِ، وهذا إجماعٌ (¬٢).

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا هل يُقطعُ الرَّجلُ بالمَرأةِ أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنه لا قِصاصَ بينَ الرِّجالِ والنِّساءِ فيما دُونَ النَّفسِ مِنْ الجِراحاتِ؛ لأنَّ المُساواةَ مُعتبَرةٌ في النَّفسِ وغَيرُ مُعتبَرةٍ في الأطرافِ، ألَا تَرى أنَّ اليدَ الصَّحيحةَ لا تُؤخذُ بالشلَّاءِ، والنفسَ الصَّحيحةَ تُؤخذُ بالمَريضةِ.

فلا تُقطعُ يَدُ المَرأةِ بيَدِ الرَّجلِ، ولا يَدُ الرَّجلِ بيَدِ المَرأةِ، وإنْ جرَى القِصاصُ بينَهُما في النفسِ.

ولا يَجري القِصاصُ في الأطرافِ إلَّا بينَ مُستَوِي الدِّيةِ إذا قُطعَتْ مِنْ المَفصلِ وتَماثَلتْ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 321 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.