Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 331

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أنواع الجنايات فيما دون النفس
  3. النوع الأول: الجرح
  4. الضرب الأول: الجرح الواقع على الرأس والوجه، وتسمى الشجاج

ولنا: إنَّ الشلَّاءَ لا نفْعَ فيها سِوى الجَمالِ، فلا يُؤخذُ بها ما فيه نَفعٌ كالصَّحيحةِ لا تُؤخذُ بالقائِمةِ، وما ذُكرَ له قياسٌ وهو لا يَقولُ بالقِياسِ، وإذا لم نُوجبِ القِصاصَ في العَينينِ مع قَولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة: ٤٥] لأجلِ تَفاوُتِهما في الصِّحةِ والعَمى فلَأنْ لا يَجبَ ذلكَ فيما لا نَصَّ فيه أَولى (¬١).

أنواعُ الجِناياتِ فيما دُونَ النَّفسِ:

أنواعُ الجِناياتِ فيما دُونَ النَّفسِ ثَلاثةٌ: جُرحٌ يشقُّ، وقَطعٌ يُبينُ، وإزالةُ مَنفعةٍ بلا شَقٍّ ولا إبانةٍ.

النَّوعُ الأولُ: الجُرحُ:

وهو ضَربانِ:

الضَّربُ الأولُ: الجُرحُ الواقِعُ على الرَّأسِ والوَجهِ، وتُسمَّى الشِّجاجَ:

جِراحُ الوَجهِ والرَّأسِ يُسمَّى شِجاجًا، وهي جُرحٌ فِيهما، أمَّا في غَيرِهما فيُسمَّى جُرحًا لا شَجَّةً، وهي عَشرةٌ:

إحداها: الحارِصةُ: وهي ما شَقَّ الجِلدَ قَليلًا كالخَدشِ.

وهذهِ لا قِصاصَ فيها عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ؛ لأنه جُرحٌ لم يَرِدِ الشرعُ فيه بتَوقيتٍ، ولأنه لا يُؤمَنُ الزيادةُ والنُّقصانُ في طُولِ الجِراحةِ وعَرضِها، ولا يُوثقُ باستِيفاءِ المِثلِ، ولذلكَ لا يَجبُ القِصاصُ في كَسرِ العِظامِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 331 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.