Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 332

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أنواع الجنايات فيما دون النفس
  3. النوع الأول: الجرح
  4. الضرب الأول: الجرح الواقع على الرأس والوجه، وتسمى الشجاج

وفيها حُكومةُ عَدلٍ عندَ الحَنفيةِ والحَنابلةِ؛ لأنه ليسَ فيها أرشٌ مُقدَّرٌ مِنْ جِهةِ السَّمعِ، ولا يُمكنُ إهدارُها، فيَجبُ فيها حُكومةُ عَدلٍ.

وقالَ الشافِعيةُ: إنْ عُرِفتْ نِسبتُها مِنْ المُوضِحةِ وجَبَ قِسطٌ مِنْ أرشِها بالنِّسبةِ، وإنْ لم تُعرَفْ نِسبتُه منها فحُكومةٌ لا تَبلغُ أرشَ مُوضِحةٍ كجُرحِ سائرِ البَدنِ.

تَفسيرُ الحُكومةِ: أنْ يُقوَّمَ لو كانَ مَملوكًا وليسَ به هذه الشَّجةُ، ويُقوَّمَ وهي به، ثُمَّ يُنظرُ كم نقَصَ ذلكَ مِنْ قِيمةِ العَبدِ، فيَجبُ ذلكَ القَدرُ مِنْ دِيةِ الحُرِّ، فإنْ كانَ نِصفَ عُشرِ القِيمةِ يَجبُ نِصفُ عُشرِ الدِّيةِ، وإنْ كانَ رُبعَ عُشرٍ فرُبعُ عُشرٍ.

وقالَ المالِكيةُ: فيها القِصاصُ.

الثانيةُ: الدَّامِيَةُ: وهي التي تَدمِي مَوضعَها مِنْ الشقِّ والخَدشِ مِنْ غيرِ سَيَلانِ دمٍ.

وهي على نَفسِ الخِلافِ السابقِ، لا يَجبُ فيها القُصاصُ عندَ الجُمهورِ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ، وفيها القِصاصُ عندَ المالِكيةِ.

الثالثةُ: الباضِعةُ: وهي التي تَقطعُ- أي: تَشقُّ- اللَّحمَ الذي بعدَ الجِلدِ شَقًّا خَفيفًا، مِنْ البَضعِ، وهو القَطعُ.

وهي على نَفسِ الخِلافِ السابقِ، لا يَجبُ فيها القُصاصُ عندَ الجُمهورِ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ، وفيها القِصاصُ عندَ المالِكيةِ.

الرابعةُ: المُتَلاحِمةُ: وهي التي تَغوصُ في اللحمِ ولا تَبلغُ الجِلدةَ التي

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 332 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.