Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 341

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أنواع الجنايات فيما دون النفس
  3. النوع الأول: الجرح
  4. الضرب الأول: الجرح الواقع على الرأس والوجه، وتسمى الشجاج

الرأيِ، وقالَ ابنُ المُنذرِ: لا أعلَمُ أحدًا خالَفَ ذلكَ، ولأنهُما جِراحتانِ لا تُؤمنُ الزِّيادةُ فيهما، أشبَهَا المأمومةَ والجائفةَ (¬١).

التاسِعةُ: المَأمومةُ: وتُسمَّى الآمَّةَ، وهي التي قَطَعتِ العَظمَ وبَلَغتْ إلى قِشرةٍ رَقيقةٍ فوقَ الدِّماغِ.

وهذهِ ليسَ فيها قِصاصٌ إجماعًا، وفيها ثُلثُ الدِّيةِ إجماعًا، لقَولِ النبيِّ ﷺ في حَديثِ عَمرِ بنِ حزمٍ: «وفي المَأمومةِ ثلُثُ الديةِ ثَلاثٌ وثَلاثونَ مِنْ الإبلِ وثُلثٌ، أو قِيمتُها مِنْ الذَّهبِ أو الوَرِقِ أو البَقرِ أو الشَّاءِ» (¬٢).

قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأجمَعُوا أنَّ في المَأمومةِ ثُلثَ الديةِ.

وأجمَعُوا أنْ لا قوَدَ في المأمومةِ (¬٣).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: وأما المَأمومةُ فهي التي تَصلُ إلى الجِلدةِ التي للدِّماغِ، وتُسمَّى الآمةَ، ففيها ثُلثُ الديَةِ إجماعًا (¬٤).

قالَ أبو عُمرَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: لا أعلَمُ أحدًا قالَ في المأمومةِ قَودٌ ولا في الجائفةِ …

قالَ أبو عُمرَ: اتَّفق مالكٌ والشافِعيُّ وأبو حَنيفةَ وأصحابُهم على أنه لا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 341 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.