Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 342

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أنواع الجنايات فيما دون النفس
  3. النوع الأول: الجرح
  4. الضرب الأول: الجرح الواقع على الرأس والوجه، وتسمى الشجاج

قِصاصَ في شَيءٍ مِنْ شِجاجِ الرأسِ إلا في المُوضحةِ، وما عَداها مِنْ شِجاجِ الرأسِ ففيها الديةُ، وقد مَضَى ما في المُنقِّلةِ والهاشِمةِ.

واتَّفقوا على أنَّ في المَأمومةِ ثُلثَ الدِّيةِ، وكذلكَ في كِتابِ النبيِّ ﷺ لعَمرِو بنِ حَزمٍ في الديَاتِ قالَ: «وفي المَأمومةِ ثُلثُ الديةِ».

قالَ أبو عُمرَ: أهلُ العِراقِ يُسمُّونَها الآمَّةَ، قالوا: هي التي تَؤُمُّ الدِّماغَ، وفيها ثلثُ الديةِ (¬١).

العاشِرةُ: الدامِغةٌ: وهي التي تَخرِقُ جِلدةَ الدماغِ وتَصلُ إليهِ، وقيلَ: لا يَعيشُ صاحبُها غالبًا.

ولم يَذكُرْها فُقهاءُ الحَنفيةِ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يَعيشُ معَها في الغالبِ، فلا مَعنى لذِكرِها، ويَكونُ حُكمُها حُكمُ القتلِ.

ولا قِصاصَ فيها اتِّفاقًا.

واختَلفُوا فيها هل تَجبُ فيها دِيةٌ كامِلةٌ؟ أم ثُلثُ الدِّيةِ؟ أم حُكومةٌ؟

فعندَ بعضِ الشافِعيةِ: فيها الدِّيةُ كامِلةً؛ لأنَّ الإنسانَ لا يَعيشُ معَها غالبًا.

وعندَ الشافِعيةِ في المَذهبِ والحَنابلةِ في المَذهبِ: فيها ما في المَأمومةِ ثُلثُ الديةِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ خرَقَ جِلدةَ الدِّماغِ فهي الدامِغةُ وفيها ما في المَأمومةِ، قالَ القاضي: لم يَذكرْ أصحابُنا الدامِغةَ؛ لمُساواتِها المَأمومةَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 342 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.