Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 373

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أنواع الجنايات فيما دون النفس
  3. النوع الثاني: القصاص في الأطراف
  4. القصاص في الأنثيين (البيضتين)

الأخرَى» .. اقتُصَّ منه، وإنْ قيلَ: «تَتلفُ الأخرَى» .. لم يُقتصَّ منه؛ لأنه لا يَجوزُ أخذُ أُنثَيينِ بواحدةٍ، ويَجبُ له نِصفُ الدِّيةِ)، وهل تَتبعُها جِلدتُها أو تَنفردُ بحُكومةٍ؟ فيه وَجهانِ حَكاهُما في «الفُروع» (¬١).

وأما الحَنفيةُ فلَم يُوجدْ عندَهُم نَصٌّ في الكُتبِ الظاهِرةِ على وُجوبِ القِصاصِ في الأُنثيَينِ في حالةِ العَمدِ، جاءَ في «الفَتاوَى الهِنديَّة»: ولم يُوجدْ في الكُتبِ الظاهِرةِ أنه هل يَجبُ في قَطعِ الأنثَيينِ القِصاصُ حالةَ العَمدِ؟ كذا في «الظَّهيريةِ» (¬٢).

ومِن أجْلِ هذا اختَلفَ فُقهاءُ المَذهبِ، فذكَرَ الإمامُ ابنُ نُجيمٍ القِصاصَ فيهِما فَقالَ ﵀: ولم يَذكرْ (أي: الماتِنُ صاحِبُ «كَنز الدَّقائقِ») في الكِتابِ أنه إذا قطَعَ الأنثَيينِ عَمدًا هل يَجبُ القِصاصُ؟ والظاهِرُ أنه يَجبُ فيهِما القِصاصُ حالةَ العَمدِ (¬٣).

وذهَبَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀ إلى عَدمِ القِصاصِ فيهما، فقالَ: لم يُذكرْ حُكمُ الأنثَيينِ في وُجوبِ القِصاصِ فيهما، ويَنبغي أنْ لا يَجبَ القِصاصُ فيهما؛ لأنَّ كلَّ ذلكَ ليسَ له مَفصلٍ مَعلومٌ، فلا يُمكِنُ استِيفاءُ المِثلِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 373 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.