كتاب الديات
تَعريفُ الدِّيَةِ:
الدِّيَةُ في اللُّغَةِ: مَصدرُ وَدَى القاتلُ المَقتولَ: إذا أعطَى وَليَّه المالَ الذِي هو بَدلُ النَّفسِ.
والدِّيةُ في الشَّرعِ:
عرَّفَها الفُقهاءُ بتَعريفاتٍ مُتقارِبةٍ.
قالَ الحَنفيةُ: هي اسمٌ للمالِ الذي هو بَدلُ النَّفسِ، والأَرشُ اسمٌ للواجِبِ بالجِنايةِ على ما دُونَ النَّفسِ (¬١).
وقالَ المالِكيةُ: الدِّيةُ اصطِلاحًا: مالٌ يَجبُ بقَتلِ آدَميٍّ حُرٍّ عِوضًا عن دَمِه (¬٢).